تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
التنفيذ, إبلاغ
كامل المتن

[المصدر: المرفق الثاني من تقرير الاجتماع العاشر للأطراف]

تمت صياغة الإجراء التالي عملاً بالمادة ٨ من بروتوكول مونتريال. ويطبق هذا الإجراء دون الإخلال بسريان تسوية إجراء المنازعات المنصوص عليها في المادة ١١ من اتفاقية فيينا.

١- إذا كان لدى واحد أو أكثر من الأطراف تحفظات بشأن وفاء طرف آخر بالتزاماته بموجب البروتوكول ، فيجوز تبليغ الأمانة خطياً بأوجه القلق تلك. ويجب أن تدعم المذكرة الموجهة بالمعلومات المؤيدة.

٢- على الأمانة أن تقوم ، في غضون أسبوعين من تلقيها مذكرة ما ، بتوجيه نسخة منها إلى الطرف الذي يكون وفاؤه بحكم معين من أحكام البروتوكول موضع النزاع. وينبغي أن تقدم أية ردود أو معلومات مؤيدة لذلك إلى الأمانة وإلى الأطراف المعنية في غضون ثلاث أشهر من تاريخ توجيه المذكرة أو خلال مدة أطول بحسب ما تقتضيه ظروف الحالة المعينة. وتقوم الأمانة عندئذ بإحالة المذكرة والردود والمعلومات المقدمة من الأطراف إلى لجنة التنفيذ المشار إليها في الفقرة ٥ ، وتقوم هذه اللجنة بالنظر في المسألة في أقرب وقت ممكن عملياً.

٣- وحيثما يتبين للأمانة ، أثناء إعداد تقريرها ، احتمال عدم الامتثال من جانب أي طرف لالتزاماته بموجب البروتوكول، فيجوز لها أن تطلب إلى الطرف المعني تزويدها بالمعلومات الضرورية حول المسألة. وإذا لم تصدر أي استجابة عن الطرف المعني خلال ثلاثة أشهر أو فترة أطول بحسب ما تقتضيه ظروف المسألة ، أو إذا لم تتم تسوية المسألة بإجراءات إدارية أو عن طريق الاتصالات الدبلوماسية ، تدرج الأمانة المسألة في تقريرها إلى اجتماع الأطراف عملاً بالمادة ١٢ (ج) من البروتوكول، وإبلاغ لجنة التنفيذ بذلك.

٤- وحيثما يخلص طرف إلى أنه ، برغم ما بذله من أفضل الجهود المخلصة ، يتعذر عليه الامتثال الكلي لالتزاماته بموجب البروتوكول ، فيجوز له أن يوجه إلى الأمانة مذكرة خطية ، يشرح فيها ، بوجه خاص ، الظروف التي يعتبرها سبباً في عدم امتثاله. وتقوم الأمانة بإحالة تلك المذكرة إلى لجنة التنفيذ التي تنظر فيها في أقرب وقت ممكن عملياً.

٥- تنشأ بموجب هذا لجنة للتنفيذ ، تتألف من عشرة أطراف ينتخبها اجتماع الأطراف لمدة سنتين ، بالاستناد إلى التوزيع الجغرافي العادل. ويجوز إعادة انتخاب الأطراف التي ينتهي أجل عضويتها لمدة واحدة تلي مباشرة مدتها السابقة. وتقوم لجنة التنفيذ بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس. ويشغل كل منهما منصبه لمدة سنة واحدة كل مرة. ويعمل نائب الرئيس بالإضافة إلى ذلك مقرراً للجنة.

٦- تجتمع لجنة التنفيذ ، ما لم يتقرر خلاف ذلك ، مرتين في السنة وتقوم الأمانة بالترتيب لاجتماعاتها وبتوفير الخدمات لها.

٧- تكون وظائف لجنة التنفيذ كما يلي:

(أ) تلقي أي مذكرة والنظر فيها وتقديم تقرير بشأنها وفقاً للفقرات ١ و٢ و٤ ؛

(ب) تلقي أي معلومات أو ملاحظات توافيها بها الأمانة فيما يتصل بإعداد التقارير المشار إليها في الفقرة ١٢ (ج) من البروتوكول والنظر فيها وتقديم تقرير بشأنها وبشأن أي معلومات أخرى تتلقاها الأمانة وتوافيها بها فيما يتعلق بالامتثال لأحكام البروتوكول ؛

(ج) تتقدم ، حيثما ترى ضرورة لذلك ، عن طريق الأمانة ، بطلب المزيد من المعلومات حول مسائل قيد نظرها؛

(د) تحديد الحقائق والأسباب المحتملة المتصلة بحالات عدم امتثال فردية أحيلت إلى اللجنة وتقديم توصيات مناسبة إلى اجتماع الأطراف ؛

(ﻫ) تضطلع ، بناء على دعوة من الطرف المعني ، بجمع المعلومات في إقليم ذلك الطرف من أجل أداء وظائف اللجنة ؛

(و) تقيم ، خاصة لأغراض وضع توصيات ، تبادلاً للمعلومات مع اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف فيما يتصل بتوفير التعاون المالي والتقني بما في ذلك نقل التكنولوجيا إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول.

٨- تنظر لجنة التنفيذ في المذكرات والمعلومات والملاحظات المشار إليها في الفقرة ٧ بهدف تأمين حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام البروتوكول.

٩- تقدم لجنة التنفيذ تقريراً إلى اجتماع الأطراف ، يتضمن أية توصيات تراها مناسبة. ويتاح التقرير للأطراف في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع سابقة لاجتماع الأطراف. ويجوز للأطراف أثر تلقي تقرير من اللجنة ، ومع مراعاة الظروف التي تكتنف المسألة ، البت في الخطوات اللازمة لتحقيق الامتثال الكامل للبروتوكول ، بما في ذلك التدابير الكفيلة بالمساعدة على امتثال الأطراف للبروتوكول وببلوغ أهداف البروتوكول ، والدعوة إلى اتخاذ تلك الخطوات.

١٠- حيثما يكون طرف ما ليس عضواً في لجنة التنفيذ قد حدد في مذكرة بموجب الفقرة ١ أو يقدم هو نفسه مذكرة ، يكون ذلك الطرف مخولاً للاشتراك في نظر اللجنة في تلك المذكرة.

١١- لا ينبغي لأي طرف ، سواء كان عضواً فـي لجنة التنفيذ أو غير عضـو ، له صلة بمسألة هي قيد نظر لجنة التنفيذ ، أن يشترك في صياغة واعتماد التوصيات المتعلقة بتلك المسألة التي ستدرج في تقرير اللجنة.

١٢- تقوم الأطراف التي هي معنية بمسألة مشار إليها في الفقرات ١ أو ٣ أو ٤ بإبلاغ اجتماع الأطراف ، عن طريق الأمانة ، بنتائج الإجراءات المتخذة في إطار المادة ١١ من الاتفاقية فيما يتعلق باحتمال عدم الامتثال ، وبشأن تنفيذ تلك النتائج وتنفيذ أي مقرر تتخذه الأطراف عملاً بالفقرة ٩.

١٣- يجوز لاجتماع الأطراف ، ريثما تنتهي الإجراءات التي تباشر في إطار المادة ١١ من الاتفاقية ، أن يصدر دعوة مؤقتة و / أو توصيات.

١٤- يجوز لاجتماع الأطراف أن يطلب إلى لجنة التنفيذ التقدم بتوصيات لمساعدة الاجتماع على النظر في مسائل احتمال عدم الامتثال.

١٥- على أعضاء لجنة التنفيذ وأي طرف يشترك في مداولاتها صون سرية المعلومات التي يتلقونها ويؤتمنون عليها.

١٦- يتاح التقرير ، الذي يخلو من أي معلومات ذات طابع سري، لأي شخص بناء على طلبه. وتتيح الأمانة لأي طرف بناء على طلبه ، كل المعلومات التي تبادلتها اللجنة أو تبادلتها معها ، والتي تتصل بأي توصية صادرة عن اللجنة إلى اجتماع الأطراف ، وعلى ذلك الطرف أن يضمن سرية المعلومات التي تلقاها والتي أؤتمن عليها.