تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر ١٠ / ١٠:

بالاشارة إلى المقرر ٤ / ٥ بشأن إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع الرابع للأطراف،

بالاشارة أيضاً إلى المقرر ٩ / ٣٥ بشأن استعراض إجراء عدم الامتثال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف ،

ومع ملاحظة تقرير الفريق العامل المخصص للخبراء القانونيين والتقنيين المعني بعدم الامتثال المنشأ بمقتضى المقرر ٩ / ٣٥ وعلى وجه التحديد ما خلص إليه من أن إجراء عدم الامتثال قد عمل بصفة عامة بصورة مرضية وإن كان يستصوب زيادة توضيحه وضرورة وضع ممارسات إضافية لتنسيق الإجراء ،

١ - أن يعرب عن تقديره للفريق العامل المخصص لتقريره الذي يستعرض فيه إجراء عدم الامتثال ؛

٢ - أن يوافق على التغييرات التالية في النص بهدف توضيح فقرات معينة من إجراء عدم الامتثال:

(أ) في الفقرة ٢ ، يستعاض عن الجملة الأخيرة بالجملة التالية:

"إذ لم تتسلم الأمانة رداً من الطرف بعد ثلاثة أشهر من إرسال التقديم الأصلي إليه ، ترسل الأمانة مذكرة إلى ذلك الطرف تفيده بأن عليه تقديم الرد. وعلى الأمانة أن تقوم ، فور توفر الرد والمعلومات من ذلك الطرف ، على ألا يتجاوز ستة أشهر من وصول التقديم ، بإحالة الرد والمعلومات المقدمة من الأطراف، إن وجدت ، إلى لجنة التنفيذ المشار إليها في الفقرة ٥ والتي تنظر بدورها في هذه المسألة في أقرب وقت ممكن عملياً."

(ب) في الفقرة ٣ يستعاض عن كلمة "بذلك" في نهاية الفقرة بالتالي:

"، والتي بدورها تنظر في هذه المسألة في أقرب وقت ممكن عملياً"

(ج) في الفقرة ٥:

‘١‘ يضاف ما يلي بعد الجملة الثانية:

"وعلى كل طرف ينتخب في اللجنة بهذه الطريقة أن يخطر الأمانة ، في غضون شهرين من انتخابه ، باسم الشخص الذي سيمثله ويسعى لضمان بقاء نفس الشخص ممثلاً له طوال مدة العضوية بكاملها."

‘٢‘ ويضاف ما يلي بعد الجملة الثالثة:

"لا يكون أي طرف يكمل فترة ثانية متتالية لمدة سنتين في شغل الوظيفة كعضو في اللجنة ، مؤهلاً لانتخابه مرة ثانية إلا بعد تغيب عام واحد خارج عضوية اللجنة."

(د) في الفقرة ٧ ، تضاف الفقرة الفرعية التالية بعد الفقرة (ج):

"(د) تحديد الحقائق والأسباب المحتملة لحالات عدم الامتثال فردية أحيلت إلى اللجنة ، وتقديم توصيات مناسبة إلى اجتماع الأطراف ؛"

ويعاد ترقيم الفقرات الفرعية التالية تبعاً لذلك ؛

٣ - أن يوافق على أن تقدم لجنة التنفيذ ، في الحالات التي يكون فيها نمط ثابت من عدم الامتثال من جانب أي طرف ، تقريراً وتوصيات مناسبة إلى اجتماع الأطراف بهدف ضمان سلامة بروتوكول مونتريال ، مع مراعاة الظروف المتعلقة بنمط عدم الامتثال الثابت من جانب ذلك الطرف ، وفي هذا الصدد ينبغي وضع اعتبار للتقدم الذي يحرزه الطرف نحو تحقيق الامتثال واتخاذ تدابير لمساعدة الطرف غير الممتثل في العودة إلى الامتثال ؛

٤ - أن يوجه انتباه الأطراف إلى إجراء عدم الامتثال المعدل على النحو المبين في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع العاشر للأطر اف [أنظر الفرع ٢ – ٨ من هذا الدليلٍ]؛

٥ - أن ينظر مرة أخرى في العمل بإجراء عدم الامتثال في موعد لا يتجاوز نهاية عام ٢٠٠٣ ما لم تقرر الأطراف خلال ذلك.