Share meeting
١ - أن يشير إلى أن جمهورية إيران الإسلامية صدقت على بروتوكول مونتريال يوم ٣ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٠، وتعديلي لندن وكوبنهاجن يوم ٤ آب / أغسطس ١٩٩٧ وتعديل مونتريال ١٧ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠١، وأنها تصنف كطرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول، وقد ووفق على برنامجها القطري من جانب اللجنة التنفيذية التابعة للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في حزيران / يونيه ١٩٩٣. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية مبلغ ٧١٤ ٥٠٧ ٥٩ دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف لتمكين الطرف من الامتثال طبقا للمادة ١٠ من البروتوكول؛
٢ - أن يشير إلى أن جمهورية إيران الإسلامية أبلغت عن استهلاك سنوي من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق باء، المجموعة الثانية (رابع كلوريد الكربون) لعام ٢٠٠٥ قدره ١٣.٦٤٠ طن محسوبة بدالة استنفاد الأوزون وهو ما يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به للطرف لاستهلاك هذه المادة الخاضعة للرقابة وهو ١١.٥٥٠ طن محسوبة بدالة استنفاد الأوزون لذلك العام، وأنه ما لم تقدم جمهورية إيران الإسلامية مزيداً من الإيضاح، فإنه سوف تفترض أنها في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة التي يفرضها البروتوكول؛
٣ - أن يطلب إلى جمهورية إيران الإسلامية أن تقدم إلى الأمانة كمسألة عاجلة وفي موعد غايته ٣١ آذار / مارس ٢٠٠٧، للنظر من جانب لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال في اجتماعها القادم، توضيحاً لتجاوزها حدود الاستهلاك المقرر إلى جانب خطة عمل ذات علامات قياس محددة زمنياً لضمان العودة السريعة إلى الامتثال. وقد ترغب جمهورية إيران الإسلامية أن تنظر في أمر إدراج حصص استيراد لدعم الجدول الزمني للتخلص التدريجي، وفرض حظر على واردات المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، والصكوك التنظيمية والسياسات العامة التي تضمن تحقيق التقدم نحو التخلص التدريجي؛
٤ - أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه جمهورية إيران الإسلامية نحو التخلص التدريجي من رابع كلوريد الكربون. وبقدر عمل هذا الطرف على الوفاء بتدابير الرقابة المحددة التي يفرضها البروتوكول ينبغي مواصلة معاملته بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف لا غبار عليه. وفي هذا المقام، ينبغي أن تواصل جمهورية إيران الإسلامية تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها التي يقررها البند ألف من قائمة التدابير الإرشادية التي قد يلجأ إليها اجتماع الأطراف بحق عدم الامتثال. غير أن مؤتمر الأطراف يحذر جمهورية إيران الإسلامية من أنه في حالة عدم عودتها إلى الامتثال طبقا للبند ٤ باء من قائمة التدابير الإرشادية فإنه سوف ينظر في أمر اتخاذ تدابير تتفق مع البند جيم من قائمة التدابير الإرشادية، وأن تلك التدابير قد تشتمل على إمكانية اتخاذ إجراءات تجيزها المادة ٤ مثل ضمان وقف إمدادات رابع كلوريد الكربون إلى الطرف بحيث لا تغدو الأطراف المصدرة لهذه المادة مشاركة في استمرار وضع عدم الامتثال؛