تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

إذ يضع في اعتباره الموعد الوشيك في عام ٢٠١٠ للتخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة في الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥،

ورغبة منه في تنفيذ الفقرة ٧ من المقرر ٤ / ٢٥ تنفيذا فعالا وجعل عملية إعفاء الاستخدام الضروري المستعملة حاليا والمقررات المتصلة بذلك منطبقة بصورة كاملة على كل من الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، رهنا بتواريخ التخلص بالنسبة إلى تلك الأطراف، والأطراف غير العاملة بموجب تلك المادة،

وإذ يأخذ في الاعتبار أن بعض الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ قد تكون تعد لأول مرة ترشيحات للإعفاء، وقد تواجه لذلك صعوبات في إعدادها،

١ - أن يُجري التعديلات التالية في المقررات المذكورة أدناه:

(أ) حذف الإشارة إلى مصطلح ”غير العاملة بموجب المادة ٥“ أو مصطلح ”لغير الأطراف العاملة بموجب المادة ٥“ من العناوين والأحكام التالية للمقررات السابقة التالية للأطراف؛

’١‘ عناوين المقررات ٨ / ٩، و ٨ / ١٠، و ٨ / ١١، و ٩ / ١٤، و ١٧ / ٥، و١٨ / ٧، و ١٩ / ١٣؛

’٢‘ السطر الأول من الفقرات ١-٩ من المقرر ٨ / ١٠؛

’٣‘ الفقرات ٢ و ٣ و ٥ (أ) و ٦ من المقرر ١٥ / ٥؛

’٤‘ الفقرتان ٢ و ٣ من المقرر ١٨ / ٧؛

’٥‘ السطر الأول من الفقرة ٧ من المقرر ١٨ / ١٦؛

(ب) حذف الإشارة إلى مصطلح ”غير العاملة بموجب المادة ٥ من بروتوكول مونتريال“ من العناوين والأحكام التالية للمقررات السابقة للأطراف كما يلي:

’١‘ الفقرة ٢ من المقرر ١٧ / ٥؛

’٢‘ الفقرتان ٢ و ٣ من المقرر ١٩ / ١٣؛

(ج) الاستعاضة عن التاريخ ”١٩٩٦“ بمصطلح ”التخلص التدريجي“ في الأحكام التالية للمقررات السابقة للأطراف:

’١‘ الفقرة ٢ من المقرر ١٧ / ٥؛

’٢‘ الفقرة ٢ من المقرر ١٨ / ٧؛

’٣‘ الفقرة ٢ من المقرر ١٩ / ١٣؛

(د) إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة ٣ في المقرر ١٧ / ٥ نصّها كالتالي:

٣ مكررة - أن يطلب، بالرجوع إلى الفقرة ٦ من المقرر ١٥ / ٥، إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من بروتوكول مونتريال تزويد أمانة الأوزون، قبل الاجتماع الثاني والعشرين للأطراف، بالتاريخ الذي ستقترح فيه لائحة أو لوائح تجعل الغالبية العظمى من مركبات الكربون الكلورية فلورية المستعملة في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي لا يكون السالبوتامول المكوّن النشط الوحيد فيها، غير ضرورية؛

(ﻫ) إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة ٥ من المقرر ٩ / ١٩ نصها كما يلي:

٥ مكررة - أن يطلب إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ التي تتقدم بترشيحات لإعفاء الاستخدام الضروري لمركبات الكربون الكلورية الفلورية المستعملة في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لعلاج مرض الربو وانسداد الشُعَب الهوائية المزمن، تقديم استراتيجية انتقالية مبدئية، وطنية أو إقليمية، إلى أمانة الأوزون بحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠ لتعميمها على كل الأطراف. وتشجع الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، كلما أمكن ذلك، على أن تضع وتقدم إلى الأمانة استراتيجية انتقالية مبدئية بحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٩. وينبغي أن تراعي الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥؛ عند إعداد الاستراتيجية الانتقالية توافر علاجات الربو وانسداد الشُعَب الهوائية المزمن وأسعارها في البلدان التي تستورد في الوقت الحالي أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي تحتوي على مركبات كربونية كلورية فلورية؛

(و) إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة ٢ من المقرر ١٢ / ٢ نصها كالتالي:

٢ مكررة - أن استخدام أي من منتجات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية تمت الموافقة عليها بعد ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٨، باستثناء أي منتج يكون قيد التسجيل والموافقة بحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٩، لعلاج داء الربو و / أو مرض انسداد الشُعَب الهوائية المزمن في طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، ليس استخداما ضروريا، ما لم يف المنتج بالمعايير الواردة في الفقرة ١ (أ) من المقرر ٤ / ٢٥؛

(ز) إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة ٤ من المقرر ١٥ / ٥ نصها كالتالي:

٤ مكررة - أنه لن يتم التصريح بأية كمية من مركبات الكربون الكلورية فلورية للاستخدام الضروري بعد بدء الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف إذا لم يكن مقدم الترشيح العامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ قد قدم إلى أمانة الأوزون“ خطة عمل أولية بشأن التخلص التدريجي من الاستخدام المحلي لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المحتوية على مركبات الكربون الكلورية فلورية التي يكون العنصر النشط الوحيد فيها هو السالبوتامول، في موعد يتيح للأطراف النظر فيها خلال الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية.

٢ - أن يراعي كل من الأطراف مقدمة الترشيحات لإعفاء الاستخدام الضروري وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الذي يستعرض الترشيحات لإعفاء الاستخدام الضروري المقررات المذكورة أعلاه في شكلها المعدّل عند دراسة الترشيحات لإعفاء الاستخدام الضروري في عام ٢٠٠٩ وما بعده، رهنا بمراعاة أية مقررات أخرى تتخذها الأطراف في المستقبل؛

٣ - أن يطلب من الأمانة أن تدرج التغييرات أعلاه في مقررات الأطراف التي يتضمنها دليل بروتوكول مونتريال عن تنقيحه التالي وأن تدرج ملاحظة في ذلك الدليل بأن المقررات ذات الصلة تشمل التعديلات المعتمدة بهذا المقرر؛

٤ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يورد الفقرات من ١ إلى ٣ أعلاه في طبعة منقحة من دليل الترشيحات للاستخدام الضروري وأن يقدم، لنظر الأطراف، مقترحات بشأن أي تغييرات مناسبة في الدليل وتوقيت إجراء تلك التغييرات.