Share meeting
وقرر الاجتماع الرابع للأطراف في المقرر ٤ / ١٨:
أولا
١ - أن ينشئ الآلية المالية ، بما فيها الصندوق متعدد الأطراف المنصوص عليها في المادة ١٠ من بروتوكول مونتريال كما عدل الاجتماع الثاني للأطراف ؛
٢ - أن يبدأ تشغيل الصندوق متعدد الأطراف اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٣ ، وأن تحول إليه أي موارد متبقية في الصندوق متعدد الأطراف المؤقت في هذا التاريخ ؛
٣ - أن يحدد حجم المساهمات الكلية في الصندوق بمبلغ ٣٤ر١١٣ مليون دولار لعام ١٩٩٣ وأن يلتزم بتغذية الصندوق كيما يلبي متطلبات الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول ، على أساس المنح أو شروط تسهيلية ، من التكاليف الإضافية المتفق عليها كما هو موضح بالأرقام ٣٤٠ – ٥٠٠ مليون دولار للفترة ١٩٩٤–١٩٩٦. لن تقل المساهمات الكلية في الصندوق لعام ١٩٩٤ عن مستوى التزامات عام ١٩٩٣؛
٤ - أن ينشئ اللجنة التنفيذية ؛
٥ - أن يعتمد اختصاصات الصندوق متعدد الأطراف واللجنة التنفيذية على النحو المحدد في المرفقين التاسع والعاشر، على التوالي ، من تقرير الاجتماع الرابع للأطراف [أنظر الفرع ٢ – ٩ من هذا الدليل] ؛
٦ - أن يؤيد توصية اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة ١٠٨ من UNEP/Ozl.Pro/ExCom/ ٨ / ٢٩ ، وأن يوافق على القائمة الإشارية لفئات التكاليف الإضافية المحددة في المرفق الثامن من تقرير الاجتماع الرابع للأطراف ، وفقاً للفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول المعدل [أنظر الفرع ٢ – ٩ من هذا الدليل] ؛
٧ - أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية مواصلة العمل بموجب الاتفاقيات والإجراءات والمبادئ التوجيهية القابلة للتطبيق في حالة الصندوق متعدد الأطراف المؤقت ؛
٨ - أن يقبل مع التقدير عرض كندا باستضافة أمانة الصندوق متعدد الأطراف بنفس الشروط التي استضافت بها أمانة الصندوق متعدد الأطراف المؤقت ، وأن يكون مقر الأمانة في مونتريال ، كندا.
ثانياً
١ - أن يطلب من اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ، وعلى ضوء اختصاصاتها ، واستناداً إلى التقارير والتقييمات المختلفة التي تحت تصرفها ، وبالتعاون مع الوكالات المنفذة وبمساعدتها ، وبالاستعانة بالمشورة المستقلة حسب الاقتضاء أو الضرورة ، أن تقدم للفريق العامل مفتوح العضوية التابع للأطراف في اجتماعه التالي تقريراً يشتمل على ما يلي:
(أ) تقريراً عن تشغيل الآلية المالية منذ ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩١ ؛
(ب) خطتها الثلاثية وميزانيتها لثلاث سنوات (كما تقضي بذلك الفقرة ١٠ (ب) من اختصاصات اللجنة) استناداً إلى:
‘١‘ احتياجات الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول ؛
‘٢‘ طاقة الوكالات المنفذة وأدائها ؛
‘٣‘ الاستراتيجيات والمشاريع التي ستقوم الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول بتنفيذها ؛
٢ - أن يطلب من الفريق العامل مفتوح العضوية تقييم تقرير اللجنة التنفيذية وأن يتخذ توصيات ، حسب الاقتضاء ، لتقديمها إلى الاجتماع الخامس للأطراف ؛
٣ - أن يطلب من الفريق العامل مفتوح العضوية أن يقدم توصية إلى الاجتماع الخامس للأطراف بشأن مستوى تعويض السحب من الصندوق متعدد الأطراف للفترة ١٩٩٤ – ١٩٩٦ ، على ضوء:
(أ) القرارات التي يتخذها الاجتماع الرابع للأطراف في هذا الشأن ؛
(ب) التقرير الذي أعدته اللجنة التنفيذية ؛
(ج) التقييمات الأخرى بشأن مستوى الموارد اللازمة للفترة ١٩٩٤ – ١٩٩٦ والمتاحة للفريق العامل مفتوح العضوية ؛
(د) حالة الالتزامات والإنفاق للآلية المالية ؛
٤ - أن يقوم في موعد أقصاه عام ١٩٩٥ بتقييم واستعراض الآلية المالية المنشأة بموجب المادة ١٠ من البروتوكول والفرع أولاً من هذا التقرير بغرض كفالة استمرار فعاليتها ، مع أخذ الفصول ٩ ، ٣٣ ، ٣٤ ، من جدول أعمال القرن ٢١ وجميع الفصول الأخرى ذات الصلة ، بصيغتها المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو ، البرازيل ، في حزيران / يونيه ١٩٩٢.