تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
تصدير, Chlorofluorocarbons, استيراد, إبلاغ, رخصة
كامل المتن

قرر الاجتماع السابع للأطراف في المقرر ٧ / ٩:

إدراكاً لأن بروتوكول مونتريال يطلب من كل طرف عامل بموجب المادة ٥ تجميد إنتاجه واستهلاكه من مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول الأول من تموز / يوليه ١٩٩٩ ومن المواد الأخرى الواردة في المرفقين ألف وباء فيما بعد

وإدراكاً لاحتياجات الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ الحصول على إمدادات كافية ذات نوعية جيدة من المواد المستنفدة للأوزون بأسعار عادلة ومنصفة ،

وإدراكاً لضرورة اتخاذ خطوات لتفادي احتكار إمدادات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ ،

واعترافاً بأن الاحتياجات المذكورة أعلاه يمكن سدها عن طريق فصل حساب خطوط الإنتاج الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ عن خط الاستهلاك الأساسي، وأن الفقرة ٣ من المادة ٥ من البروتوكول يجب أن تعدل لكي تعكس ذلك،

١ - وأنه إلى أن يصبح أول تدبير رقابة لكل مادة خاضعة للرقابة واردة في المرفقين ألف وباء فعالاً بالنسبة للأطراف (مثل ، مواد الكربون الكلورية فلورية ، حتى الأول من تموز / يوليه ١٩٩٩) فإن الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ قد تقوم بإمداد هذه المادة لمواجهة الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ ؛

٢ - وأنه إلى أن يصبح أول تدبير رقابة لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقين ألف وباء فعالاً بالنسبة للأطراف (مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية ، عقب الأول من تموز / يوليه ١٩٩٩) ، فإن الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ يمكن أن تقوم بإمداد هذه المادة لمواجهة الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة ٥، وذلك في حدود الإنتاج الذي يحدده البروتوكول ؛

٣ - أنه تفادياً للإمداد المفرط أو للإغراق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، فإنه يكون على جميع الأطراف المستوردة والمصدرة للمواد المستنفدة للأوزون أن ترصد هذه التجارة وأن تنظمها بواسطة تراخيص الاستيراد والتصدير ؛

٤ - أنه بالإضافة إلى الإبلاغ الذي تقتضيه المادة ٧ من البروتوكول ينبغي للأطراف المصدرة أن ترفع تقريراً إلى أمانة الأوزون في ٣٠ أيلول / سبتمبر كل عام بشأن أنواع وكميات ومقاصد صادراتها من المواد المستنفدة للأوزون أثناء العام السابق ؛

٥ - أن تحديد التكاليف الإضافية المستوفية للشروط الخاصة بمشروعات التخلص التدريجي في قطاع الإنتاج ينبغي ألا تتعارض مع الفقرة ٢ (أ) من القائمة الإشارية للتكاليف الإضافية وأن توضع على أساس استنتاجات المبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية المتعلقة بالتخلص التدريجي في قطاع الإنتاج ؛

٦ - ينبغي للجنة التنفيذية – كأولوية – أن توافق على وسائط حساب الطاقة الإنتاجية والتحقق منها في البلدان الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ ؛

٧ - وأنه اعتباراً من ٧ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٥ ، لا ينبغي لأي طرف أن يُركّب أو يرخص بأي طاقة جديدة لإنتاج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف أو باء في بروتوكول مونتريال ؛

٨ - أن يدرج الاجتماع التاسع للأطراف في البروتوكول بصورة مناسبة:

(أ) نظام ترخيص يشمل حظراً على الواردات والصادرات غير المرخصة ؛

(ب) وضع خط أساس لقطاع الإنتاج للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ محسوباً:

‘١‘ بالنسبة للمواد المدرجة في المرفق ألف على أنه متوسط المستوى السنوي المحسوب للإنتاج خلال الفترة ١٩٩٥ شاملة ١٩٩٧ ، أو المستوى المحسوب للاستهلاك البالغ ٣,٠ كغ للفرد أيهما أقل ؛ و

‘٢‘ بالنسبة للمواد المدرجة في المرفق باء ، على أنه متوسط الإنتاج السنوي المحسوب للأعوام من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ ، أو المستوى المحسوب للإنتاج البالغ ٢,٠ كغ للفرد أيهما أقل ؛

وينبغي للأطراف ، في نفس الوقت ، أن تنظر في استحداث آلية لضمان أن الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة ينبغي السماح بها فقط بين الأطراف في بروتوكول مونتريال والتي قد أبلغت بيانات أو أبدت امتثالاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في البروتوكول. وينبغي كذلك للأطراف أن تنظر فيما إذا كانت توسع إطار هذا المقرر لتشمل جميع المواد الأخرى الخاضعة للرقابة التي يشملها بروتوكول مونتريال.