Share meeting
إن مؤتمر الأطراف،
إذ يشير إلى مقرره 6/2، الذي أنشأ بموجبه الصندوق الاستئماني العام لتمويل الأنشطة الخاصة بالبحوث وعمليات الرصد المنتظمة ذات الصلة باتفاقية فيينا،
وإذ يرحب بمقرر جمعية الأمم المتحدة للبيئة 6/6، المؤرخ 1 آذار/مارس 2024 بشأن إدارة الصناديق الاستئمانية والمساهمات المخصصة، والذي مددت فيه جمعية البيئة الصندوق الاستئماني العام حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2030، ما لم تطلب السلطات المختصة خلاف ذلك، وإذ يلاحظ أن تمديد الصناديق الاستئمانية مسألة إدارية تقع ضمن تفويض المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومن ثم لن يتطلب، اعتباراً من الدورة السابعة لجمعية البيئة، قراراً من الدول الأعضاء،
وإذ يلاحظ مع التقدير المساهمات التي قدمتها عدة أطراف إلى الصندوق الاستئماني العام والجهود المشتركة التي تبذلها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأمانة الأوزون لتنفيذ الأنشطة التي يمولها الصندوق الاستئماني العام منذ بداية تشغيله في عام 2003، مما مكّن من تنفيذ أنشطة هامة بما في ذلك عمليات المعايرة، والمقارنات البينية، والتدريب ذو الصلة،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ، مع ذلك، أن الموارد المتوفرة في الصندوق الاستئماني العام ليست كافية للتمكين من إجراء تحسينات ملموسة ومستدامة في النظام العالمي لرصد الأوزون،
وإذ يدرك أن التحسينات في مجال رصد الأوزون ينبغي أن تضع في اعتبارها الروابط القوية والمعقدة القائمة بين الأوزون والمناخ، ويدرك ضرورة إجراء عمليات الرصد والتحليل ذات الصلة بالأوزون والمناخ على حد سواء، حيثما أمكن ذلك،
وإذ يلاحظ مع التقدير عمل اللجنة الاستشارية للصندوق الاستئماني، وتقريرها المقدم إلى الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا([1])، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستراتيجية الطويلة الأجل وخطة العمل القصيرة الأجل للصندوق الاستئماني العام المُعدتين لكي ينظر فيهما مؤتمر الأطراف عملاً بالمقرر 10/3،
وإذ يحيط علماً بتوصيات الاجتماع الثاني عشر لمديري بحوث الأوزون لدى الأطراف في اتفاقية فيينا بشأن الثغرات في التغطية العالمية لرصد المواد الخاضعة للرقابة في الغلاف الجوي وخيارات تعزيز هذا الرصد([2])، والتي سلّمت بأن الصندوق الاستئماني العام يمكن أن يكون آلية مجدية لتمويل أنشطة القياس هذه لتحسين شبكة الرصد والبحوث ذات الصلة، إذا توفرت أموال إضافية لهذه الأغراض،
وإذ يرحب بالمقرر 36/1 الصادر عن الاجتماع السادس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بشأن تعزيز الرصد الإقليمي في الغلاف الجوي للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال،
يقرر:
2- أن يشجع الأطراف على تقديم مساهمات إلى الصندوق الاستئماني العام بغرض تحسين الشبكة العالمية لمراقبة الأوزون وتعزيز الرصد العالمي والإقليمي للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، مع الأخذ في الاعتبار تقرير اللجنة الاستشارية للصندوق الاستئماني العام المقدم إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث عشر؛
3- أن يطلب إلى أمانة الأوزون الاضطلاع بما يلي:
(أ) تنظيم عمل اللجنة الاستشارية وفقاً للمقرر 36/1 الصادر عن الاجتماع السادس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال والسماح للجنة بدعوة خبراء إضافيين في رصد المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال؛
(ب) مواصلة دعوة الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك وكالات الفضاء والمؤسسات العلمية والبحثية وكيانات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء، إلى تقديم مساهمات مالية و/أو عينية من أجل تنفيذ مقترحات للمشروع محددة بشكل جيد وممولة جيداً من الميزانية وُضعت في إطار الصندوق الاستئماني العام؛
(ج) تيسير تلقي أموال إضافية لرصد المواد الخاضعة للرقابة؛
(د) ضمان التزام إدارة الأموال الإضافية المشار إليها في الفقرة 3 (ج) أعلاه بالإجراءات المالية ومتطلبات الإبلاغ المقرر ة ذات الصلة، مع الإشارة إلى الحاجة إلى المحاسبة والإبلاغ المستقلين عن الموارد المخصصة لرصد المواد الخاضعة للرقابة؛
(ه) تقديم تقرير إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه الرابع عشر عن تشغيل الصندوق الاستئماني العام والمساهمات المقدمة إليه والمصروفات التي أُنفقت منه على الأنشطة التي يمولها منذ إنشائه، وكذلك عن أنشطة اللجنة الاستشارية؛
4- يطلب أيضاً إلى اللجنة الاستشارية، بمساعدة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأمانة الأوزون، الاضطلاع بما يلي:
(أ) مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطويلة الأجل وخطة عملها القصيرة الأجل، مع ضمان مراعاة الأنشطة ذات الصلة بتعزيز رصد المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛
(ب) دعم عمل أمانة الأوزون في تنظيم أنشطة لغرض محدد هو تقييم مدى ملاءمة المواقع المحتملة لرصد الانبعاثات على الصعيد الإقليمي من المواد الخاضعة للرقابة، مع مراعاة الجوانب التالية:
’1‘ مدى ملاءمة المواقع المحتملة، بالتشاور مع الطرف المعني، لتوفير بيانات تمثيلية إقليمية تغطي المناطق التي تُنتَج أو تُستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة أو تنبعث منها بكميات كبيرة وبمستويات تركيز قابلة للقياس، مع معالجة الفجوات القائمة في الرصد في الغلاف الجوي وتجنب الازدواجية مع تغطية مواقع الرصد الحالية والمخطط إنشاؤها؛
’2‘ إمكانية إقامة شراكات مع المؤسسات العلمية التي يمكن أن توفر الموظفين أو الخبرة الفنية لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها أو غيرها من المساهمات العينية؛
’3‘ الوفورات المحتملة في التكاليف وغيرها من مزايا الاعتماد على البنية التحتية و/أو شبكات الرصد الحالية؛
’4‘ القدرة على تنسيق معايرة المعدات والتحقق من صحة البيانات مع محطات وشبكات رصد المواد الخاضعة للرقابة الأخرى؛
’5‘ مشاركة البيانات بين محطات الرصد وإمكانية دمج قدرات الرصد الجديدة والبيانات التي تم الحصول عليها حديثاً في شبكات الرصد والبيانات القائمة؛
’6‘ أهمية التشاور مع الطرف المعني قبل إجراء القياسات الاستكشافية في مواقع الرصد المحتملة؛
(ج) تحديد الثغرات والاحتياجات في مجال البحوث ورصد الأوزون، والمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، والمتغيرات والبارامترات المناخية ذات الصلة، واستكمال الجهود الجارية لمديري بحوث الأوزون والبرامج الأخرى ذات الصلة من قبيل برنامج المراقبة العالمية للغلاف الجوي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبرامج المراقبة العالمية لغازات الاحتباس الحراري؛
(د) تيسير نقل أجهزة دوبسون وبرور غير المستخدمة واستخدام مسابير الأوزون في برامج الرصد الجديدة عند طلب مثل هذا النقل ووفقاً لأولويات الرصد العالمية والإقليمية، مع استكشاف إمكانيات الانتقال إلى أجهزة أحدث؛
(ه) إقامة علاقات أقوى مع المؤسسات العلمية والشبكات العالمية ذات الصلة لبناء القدرات وزيادة ضخ المعرفة في الأنشطة التي تنظر فيها؛
(و) مواصلة استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من مواردها وتحفيزها لحماية أنشطة البحث والمراقبة الضرورية وفقاً لخطتها الاستراتيجية.
([1]) UNEP/OzL.Conv.13/7.
([2]) انظر الوثيقة UNEP/OzL.Conv.13/6، المرفق.