تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
الصندوق, إبلاغ, التنفيذ
كامل المتن

تتّفق الأطراف على الإسراع بالتخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية واستهلاكها، وذلك بإدخال تنقيحات، عملاً بالفقرة ٩ من المادة ٢ من بروتوكول مونتريال بالصيغة الواردة في المرفق الثالث لتقرير الاجتماع التاسع عشر للأطراف،([٢]) ووفق المبادئ التالية:

١ - تختار الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول (الأطراف العاملة بموجب المادة ٥) خط أساس يتكون من متوسط مستوى كل من الاستهلاك والإنتاج في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠؛ و

٢ - يتم تجميد الاستهلاك والإنتاج في مستوى خط الأساس المشار إليه في عام ٢٠١٣؛

٣ - الأطراف العاملة بموجب المادة ٢ من البروتوكول تكون قد أنهت في عام ٢٠٢٠ التخلص التدريجي المعجلّ من الإنتاج والاستهلاك، ووفق خطوات التخفيض التالية:

(أ) ٧٥ في المائة بحلول عام ٢٠١٠؛

(ب) ٩٠ في المائة بحلول عام ٢٠١٥؛

(ج) السماح بإنتاج واستهلاك بنسبة ٠.٥ في المائة لأغراض الصيانة خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠؛

٤ - الأطراف العاملة بموجب المادة ٥، تكون قد أنهت في عام ٢٠٣٠ التخلص التدريجي المعجل من الإنتاج والاستهلاك، وذلك وفق خطوات التخفيض التالية:

(أ) ١٠ في المائة بحلول عام ٢٠١٥؛

(ب) ٣٥ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠؛

(ج) ٦٧.٥ في المائة بحلول عام ٢٠٢٥؛

(د) التدرّج في خفض ما تبقى من الإنتاج والاستهلاك بنسبة سنوية متوسطة قدرها ٢.٥ في المائة على مدى الفترة ٢٠٣٠-٢٠٤٠؛

٥ - الاتّفاق على أن يكون التمويل المتاح من الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في دفعات التجديد القادم للموارد مستقراً وكافياً لتغطية جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها حتى تتمكّن الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ من الوفاء بجدول الإسراع بالتخلص التدريجي في قطاعي الإنتاج والاستهلاك وفق ما هو محدّد أعلاه، وتوجيه اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف أيضاً بإجراء التغييرات اللازمة في معايير الأهلية ذات الصلة بالمرافق والتحويلات الثانية فيما بعد سنة ١٩٩٥؛

٦ - توجيه اللجنة التنفيذية إلى أن تعمد، في توفير المساعدة التقنية والمالية، إلى إيلاء اهتمام خاص للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ ذات الاستهلاك المنخفض والمنخفض جداً من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛

٧ - توجيه اللجنة التنفيذية بمساعدة الأطراف في إعداد خططها لإدارة التخلص من المواد من أجل تعجيل التخلص التدريجي التام من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛

٨ - توجيه اللجنة التنفيذية، على سبيل الأولوية، إلى أن تساعد الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ على إجراء دراسات استقصائية لتحسين الموثوقية في وضع بيانات خط الأساس بشأن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛

٩ - تشجيع الأطراف على الترويج لاختيار بدائل لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التي من شأنها أن تقلّل من الأثر المترتب في البيئة، ولا سيما في المناخ، وأن تفي كذلك بسائر الاعتبارات المتعلقة بالصحة والسلامة والاقتصاد؛

١٠ - الطلب إلى الأطراف أن تقدّم تقارير منتظمة عن تنفيذها للفقرة ٧ من المادة ٢ واو من البروتوكول؛

١١ - الاتّفاق على أن تعمل اللجنة التنفيذية، لدى وضع وتطبيق معايير تمويل المشاريع والبرامج وبمراعاة الفقرة ٦، على إيلاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تكون فعالة من حيث التكاليف والتي تركزّ على جملة من الأمور منها:

(أ) التخلص التدريجي أولاً من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ذات القدرة العالية على استنفاد الأوزون، ومراعاة الظروف الوطنية؛

(ب) توخي بدائل ومواد استعاضة تقلّل من الآثار الأخرى على البيئة، بما في ذلك على المناخ، مع مراعاة احتمالات الاحترار العالمي واستخدام الطاقة وسائر العوامل الأخرى ذات الصلة؛

(ج) المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

١٢ - الاتّفاق على معالجة احتمالات الحاجة إلى إعفاءات الاستخدامات الضرورية، وذلك قبل عام ٢٠١٥ بالنسبة للأطراف العاملة بموجب المادة ٢ وقبل عام ٢٠٢٠ بالنسبة للأطراف العاملة بموجب المادة ٥؛

١٣ - الاتفاق على إجراء استعراضٍ في عام ٢٠١٥ للحاجة إلى نسبة ٠.٥ في المائة للصيانة بحسب ما جاء في الفقرة ٣، واستعراضٍ في عام ٢٠٢٥ للحاجة إلى نسبة سنوية متوسطة قدرها ٢.٥ في المائة للصيانة بحسب ما جاء في الفقرة ٤ (د)؛

١٤ - من أجل تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية، الاتّفاق على السماح حتى عام ٢٠٢٠ بمستويات خط أساس تصل إلى ١٠ في المائة، ثم النظر بعد ذلك وفي موعد أقصاه ٢٠١٥ في مزيد من خفض الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية؛

١٥ - العمل، لدى الإسراع بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، على الاتّفاق على أن تتخذ الأطراف كل الخطوات العملية المتّسقة مع برامج الصندوق المتعدد الأطراف، وذلك من أجل ضمان النقل بشروط منصفة وتفضيلية لما هو متاح وسليم بيئيا من البدائل والتكنولوجيات ذات الصلة من الأطراف العاملة بموجب المادة ٢ إلى الأطراف العاملة بموجب المادة ٥؛

([٢]) UNEP/OzL.Pro.١٩ / ٧.