تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

التأكيد على ألا تعمل بتوافق الآراء

إذ يعيد تأكيد التزام الأطراف في التعديل الذي اعتمده الاجتماع الرابع للأطراف في بروتوكول مونتريال في كوبنهاجن في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٢ ("تعديل كوبنهاجن") بالرقابة على استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية،

وإذ يعيد تأكيد التزام الأطراف الذي اعتمده الاجتماع الحادي عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال في بيجين في ٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٩ ("تعديل بيجين") بمراقبة إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية،

وإذ يحث بقوة جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في تعديلي كوبنهاجن أو بيحين على التصديق عليهما أو الانضمام إليهما أو قبولهما في أقرب وقت ممكن،

وإذ يشير، إلى أن الأطراف في تعديل بيجين، قد قطعت على نفسها في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٤، التزامات بموجب الفقرة ١ خامساً والفقرة ٢ خامساً من المادة ٤ من البروتوكول بحظر واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة بالمجموعة الأولى من المرفق جيم (مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية) من أي "دوله غير طرف في هذا البروتوكول"،

وإذ يشير إلى أن الفقرة ٩ من المادة ٤ من البروتوكول تنص على أنه "لأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول"، ما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة، دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة"،

وإذ يلاحظ أيضاً أن الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول تسمح للأطراف في تعديل بيجين باستيراد وتصدير مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من "أي دولة غير طرف في هذا البروتوكول أو إليها، إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام المادة ٢ والمواد ٢ ألف إلى ٢ طاء من هذه المادة، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في الفقرة ٧"،

وإذ يقر بأن معنى مصطلح "دوله غير طرف في هذا البروتوكول" قد يخضع لتفسيرات مختلفة فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من جانب الأطراف في تعديل بيجين، في ضوء فرض تدابير رقابة على استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في تعديل كوبنهاجن، فيما تم فرض تدابير رقابة على إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في تعديل بيجين،

وإذ يدرك كذلك أن تدابير الرقابة على استهلاك أو إنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية سواء بموجب تعديل كوبنهاجن أو تعديل بيجين لا تسري على الأطراف العاملة بالفقرة ١ من المادة ٥، من البروتوكول حتى عام ٢٠١٦،

ورغبة منه في البت في هذا السياق في إرساء ممارسة لتطبيق الفقرة ٩ من المادة ٤ من البروتوكول، وذلك بتحديد تفسير واحد بتوافق الآراء لمصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول"، تطبقه الأطراف في تعديل بيجين لغرض الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بموجب المادة ٤ من البروتوكول،

وإذ يتوقع أن تستورد الأطراف في تعديل بيجين مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، أو أن تصدرها بطرق لا تؤدي إلى استيراد أو تصدير مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى أي "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" حسب تفسير ذلك المصطلح في هذه المذكرة، مع الإقرار بالحاجة إلى تقييم تحقق هذا التوقع،

١ - أن تلتزم الأطراف في تعديل بيجين بحظر استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة بالمجموعة الأولى بالمرفق جيم (مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية) فيما يتعلق بالدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي غير الأطراف في تعديل بيجين، اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٤ وفقاً لما يلي:

(أ) ألا ينطبق مصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" الوارد في الفقرة ٩ من المادة ٤ على الدول العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول، وذلك حتى ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٦، عندما تصبح تدابير الرقابة على إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وفقاً لتعديلي كوبنهاجن وبيجين، سارية على الدول العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول(annulled by decision XX/9)؛

(ب) أن يشمل مصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" جميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأخرى التي لم توافق على الالتزام بتعديلي كوبنهاجن وبيجين؛

(ج) ومع ذلك إدراك الصعوبات العملية التي يفرضها التوقيت المرتبط باعتماد التفسير السابق لمصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول"، تنطبق الفقرة ١ (ب) ما لم تقم الدولة المعنية، بموعد لا يتجاوز ٣١ آذار / مارس ٢٠٠٤ بما يلي:

’١‘ إخطار الأمانة بأنها تنوي التصديق على تعديل بيجين أو الانضمام إليه أو قبوله في أقرب وقت ممكن؛

’٢‘ إثبات أنها في حالة امتثال كامل بالمواد ٢ إلى ٢ زاي والمادة ٤ من البروتوكول على النحو المعدل في تعديل كوبنهاجن؛

’٣‘ تقديم بيانات عن الفقرتين ‘١‘ و‘٢‘ عاليه إلى الأمانة، لتستكمل في ٣١ آذار / مارس ٢٠٠٥،

وفي هذه الحالة تكون هذه الدولة خارج تعريف "دوله غير طرف في هذا البروتوكول" إلى حين اختتام الاجتماع السابع عشر للأطراف؛

٢ - أن ترسل الأمانة البيانات الواردة بموجب الفقرة ١ (ج) إلى لجنة التنفيذ وإلى الأطراف؛

٣ - أن تنظر الأطراف في تنفيذ المقرر السابق والعمل به في الاجتماع السادس عشر للأطراف، على أن تأخذ بعين الاعتبار أي تعليقات قد تبديها لجنة التنفيذ على البيانات المقدمة من الدول حتى ٣١ آذار / مارس ٢٠٠٤ بموجب الفقرة ١ (ج).