Share meeting
إذ يشير إلى أن الفقرة ٣ من المادة ٤ باء من بروتوكول مونتريال تقضي بأن يقوم كل طرف، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه الخاص بترخيص استيراد وتصدير المواد الجديدة أو المستعملة أو المعاد تدويرها أو استصلاحها من المواد الخاضعة للرقابة والمدرجة في المرفقات ألف، وباء، وجيم وهاء من البروتوكول، بتقديم تقرير إلى الأمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،
وإذ يلاحظ مع التقدير أن ١٥٩ طرفاً في تعديل مونتريال للبروتوكول قد أنشأت نظماً لترخيص استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل،
وإذ يلاحظ أيضاً مع التقدير أن ١٨ طرفاً من الأطراف في البروتوكول التي لم تصدق بعد على تعديل مونتريال قد أنشأت أيضاً نظم ترخيص للواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون،
وإذ يسلم بأن نظم الترخيص تنص على رصد واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون وعلى منع الاتجار غير المشروع بها وعلى التمكين من جمع البيانات،
١ - أن يستحث كل الأطراف في البروتوكول المتبقية التي لم تصدق بعد على تعديل مونتريال على التصديق عليه وعلى إنشاء نظم ترخيص لواردات وصادرات للمواد المستنفدة للأوزون إن لم تكن قد فعلت ذلك؛
٢ - أن يحث كل الأطراف التي تُشغّل نظم ترخيص حالياً للمواد المستنفدة للأوزون على ضمان تنظيم هياكلها وفقاً للمادة ٤ باء من البروتوكول وعلى تنفيذها وإنفاذها بفاعلية؛
٣ - أن يستعرض دورياً مواقف جميع الأطراف في البروتوكول من إنشاء نظم تراخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، على نحو ما دعت إليه الفقرة ٤ باء من البروتوكول.