Share meeting
إذ يلاحظ أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد صدقت على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ وتعديلي لندن وكوبنهاغن على البروتوكول في ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩، وتعديلي مونتريال وبيجين في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وأنها مصنفة على أنها طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول،
وإذ يلاحظ أيضاً أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تقديم ٩٠٥.٥٢٩ ٢٢ دولاراً من الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وفقاً للمادة ١٠ من البروتوكول لتمكين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من تحقيق الامتثال للبروتوكول،
١ - أن الاستهلاك السنوي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم، المجموعة الأولى (مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية)، البالغ ٩٠.٦ طناً بدالة استنفاد الأوزون يتجاوز الاستهلاك الأقصى المسموح به للطرف وقدره ٧٨ طناً بدالة استنفاد الأوزون من هذه المواد الخاضعة للرقابة لتلك السنة، ولذلك فإن هذا الطرف هو في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة على الاستهلاك في إطار البروتوكول فيما يخص مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛
٢ - أن الإنتاج السنوي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية البالغ ٣١.٨ طناً بدالة استنفاد الأوزون في عام ٢٠١٣ يتجاوز الإنتاج الأقصى المسموح به لهذا الطرف وقدره ٢٧.٦ طناً بدالة استنفاد الأوزون من هذه المواد الخاضعة للرقابة لتلك السنة، ولذلك فإن الطرف هو في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة على الإنتاج في إطار البروتوكول فيما يخص مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛
٣ - يلاحظ مع التقدير تقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لخطة عمل لضمان عودتها إلى الامتثال لتدابير الرقابة على استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في إطار البروتوكول في عام ٢٠١٥ وتدابير الرقابة على الإنتاج في عام ٢٠١٦؛
٤ - يلاحظ أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد التزمت في إطار خطة العمل المذكورة، دون الإخلال بعمل الآلية المالية للبروتوكول، بما يلي:
(أ) خفض استهلاكها من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من ٩٠.٦ طناً بدالة استنفاد الأوزون في عام ٢٠١٣ لما لا يزيد عن:
’١‘ ٨٠.٠ طناً بدالة استنفاد الأوزون في ٢٠١٤؛
’٢‘ ٧٠.١٦ طناً بدالة استنفاد الأوزون في الأعوام ٢٠١٥، و٢٠١٦، و٢٠١٧؛
’٣‘ المستويات المسموح بها في إطار بروتوكول مونتريال في عام ٢٠١٨ والأعوام التالية؛
(ب) خفض إنتاجها من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من ٣١.٨ طناً بدالة استنفاد الأوزون في عام ٢٠١٣ لما لا يزيد عن:
’١‘ ٢٩.٠ طناً بدالة استنفاد الأوزون في ٢٠١٤؛
’٢‘ ٢٧.٦ طناً بدالة استنفاد الأوزون في عام ٢٠١٥؛
’٣‘ ٢٤.٨٤ طناً بدالة استنفاد الأوزون في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧؛
’٤‘ المستويات المسموح بها في إطار بروتوكول مونتريال في عام ٢٠١٨ والأعوام التالية؛
(ج) مراقبة نظامها لإصدار تراخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون؛
٥ - يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة عملها للتخلص التدريجي من استهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛
٦ - يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وبمقدار عمل الطرف باتجاه الوفاء بتدابير الرقابة المحددة في البروتوكول يتعين الاستمرار في معاملته بنفس الطريقة بصفته طرفاً في موقف جيد. وفي هذا الصدد، يتعين أن تستمر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تلقي المساعدات الدولية لتمكينها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يمكن أن يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال؛
٧ - يحذر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير التي يمكن أن يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال، من أنه، في حالة عدم عودة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للامتثال، فإن الأطراف ستنظر في اتخاذ تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على إمكانية تطبيق إجراءات متاحة في إطار المادة ٤، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية موضوع عدم الامتثال لكي لا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.