تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

إذ يشير إلى المقرر ٢٨/١ الذي اعتمد اجتماع الأطراف بموجبه تعديل بروتوكول مونتريال المبين في المرفق الأول لتقرير الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم التعديل)،

١- أن الفقرتين ٢ و٤ من المادة ٢ ياء في المادة الأولى من التعديل تنطبقان على بيلاروس والاتحاد الروسي وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان؛

٢- أن الفقرات الفرعية (ب)، (د) و(و) من الفقرة ٨ رابعاً من المادة ٥ في المادة الأولى من التعديل تنطبق على البحرين والهند وجمهورية إيران الإسلامية وإيران والعراق والكويت وعُمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (ويشار إلى هذه البلدان فيما باسم المجموعة ٢ من الأطراف العاملة بالمادة ٥)؛

العناصر الواردة في الفقرة ١ (أ) من المقرر ٢٦/٩، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عند النظر في جدوى مركبات الكربون الهيدروفلورية وسبل إدارتها

٣- أن يقرَّ بأهمية التحديث السريع للمعايير الدولية المتعلقة بمواد التبريد القابلة للاشتعال ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، بما فيها المركب IEC٦٠٣٣٥-٢-٤٠، ودعم تشجيع الإجراءات التي تسمح بطرح هذه المواد في الأسواق بطريقة مأمونة، فضلاً عن تصنيع مواد التبريد البديلة عديمة القدرة أو منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي التي تحل محل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروفلورية، واستخدامها وصيانتها والتعامل معها؛

٤- أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يُجري، في عام ٢٠٢٢ وكل خمس سنوات بعد ذلك، استعراضات دورية للبدائل، باستخدام المعايير المبينة في الفقرة ١ (أ) من المقرر ٢٦/٩، وأن يقدم تقييمات تكنولوجية واقتصادية لأحدث البدائل المتاحة والجديدة لمركبات الكربون الهيدروفلورية؛

٥- أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إجراء استعراض تكنولوجي قبل عام ٢٠٢٨ بأربع أو خمس سنوات للنظر في إرجاء تاريخ التقيد بالتجميد في عام ٢٠٢٨ لمدة سنتين لصالح المجموعة ٢ من الأطراف العاملة بالمادة ٥، بغرض معالجة معدل النمو الذي يتجاوز عتبة معينة في القطاعات ذات الصلة؛

العلاقة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

٦- أن يُقر بالعلاقة بين الجدول الزمني ذي الصلة بالقطاعات لتخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وبين تفضيل تجنب الانتقال من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، وإتاحة المرونة عند عدم توافر أية بدائل أخرى مجربة تقنياً ومجدية اقتصادياً؛

٧- أن يُقر أيضاً بهذه العلاقات فيما يخص بعض القطاعات، ولا سيما قطاع تبريد العمليات الصناعية، وتفضيل تجنب الانتقال من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، والاستعداد للعمل بمرونة عند عدم توافر أية بدائل أخرى في الحالتين التاليتين:

(أ) عدم توافر إمدادات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من مصادر الاستهلاك الموجودة أو من المخزونات أو المواد المستعادة/المعاد تدويرها؛

(ب) إذا كان ذلك سيسمح في وقت لاحق بالانتقال مباشرة من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الاحترار العالمي؛

٨- أن يقوم، قبل الشروع في عملية تجميد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب المادة ٥، وفي ضوء الإقرار الوارد في الفقرة ٧ أعلاه، بإتاحة تدابير مرونة فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية الذي يمس بعض القطاعات، وعلى الأخص القطاع الفرعي لتبريد العمليات الصناعية، وذلك لتجنب ازدواجية التحويلات؛

المسائل المالية

المبادئ الأساسية والأطر الزمنية

٩- أن يُقر بأن التعديل يحافظ على الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال باعتباره الآلية المالية، وأن الأطراف غير العاملة بالفقرة ١ من المادة ٥ ستوفر الموارد المالية الإضافية الكافية للتعويض عن التكاليف الناشئة عن الالتزامات المتعلقة بمركبات الكربون الهيدروكلورية بالنسبة للأطراف العاملة بالفقرة ١ من المادة ٥ بموجب التعديل؛

١٠- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية القيام، في غضون سنتين من تاريخ اعتماد التعديل، بوضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي لاستهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية، بما في ذلك عتبات الفعالية من حيث التكلفة، وعرض تلك المبادئ التوجيهية على اجتماع الأطراف للاطلاع على آراء الأطراف وتلقي مساهماتها قبل أن تضع اللجنة التنفيذية الصيغة النهائية لتلك المبادئ التوجيهية؛

١١- أن يطلب إلى رئيس اللجنة التنفيذية أن يقدم تقريراً إلى اجتماع الأطراف عن التقدم المحرز وفقاً لهذا المقرر، بما في ذلك عن الحالات التي أدت فيها مداولات اللجنة التنفيذية إلى تغيير في استراتيجية وطنية أو خيار تكنولوجي وطني مقدم إلى اللجنة التنفيذية؛

١٢- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية تنقيح النظام الداخلي للجنة التنفيذية بهدف إدراج المزيد من المرونة فيه للأطراف العاملة بالفقرة ١ من المادة ٥؛

المرونة في التنفيذ التي تمكن البلدان من اختيار استراتيجياتها وأولوياتها الخاصة في القطاعات والتكنولوجيا

١٣- أن تتاح المرونة للأطراف العاملة بالفقرة ١ من المادة ٥ لتحديد الأولويات المتعلقة بمركبات الكربون الهيدروفلورية، وتحديد القطاعات، واختيار التكنولوجيا والبدائل، ووضع وتنفيذ استراتيجياتها للوفاء بالالتزامات المتفق عليها بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية، استناداً إلى احتياجاتها المحددة وظروفها الوطنية، وباتباع نهج قطري؛

١٤- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف إدراج المبدأ الوارد في الفقرة ١٣ أعلاه ضمن المبادئ التوجيهية ذات الصلة لتمويل التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وضمن عملية صنع القرارات المتعلقة بذلك؛

الإرشادات الموجهة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف فيما يتعلق بقطاعات الاستهلاك والإنتاج وتقديم الخدمات

١٥- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تقوم، لدى وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن المنهجيات وحسابات التكاليف، بجعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف:

(أ‌) بالنسبة لقطاع التصنيع الاستهلاكي:

’١‘ التكاليف الرأسمالية الإضافية؛

’٢‘ تكاليف التشغيل الإضافية خلال فترة تحددها اللجنة التنفيذية؛

’٣‘ أنشطة المساعدة التقنية؛

’٤‘ البحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الاحترار العالمي؛

’٥‘ تكاليف براءات الاختراع والتصاميم، والتكاليف الإضافية لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك ضرورياً وفعالاً من حيث التكلفة؛ و

’٦‘ تكاليف الأخذ المأمون بالبدائل القابلة للاشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية.

(ب‌) بالنسبة لقطاع الإنتاج:

’١‘ الأرباح الضائعة نتيجة لإيقاف تشغيل/إغلاق مرافق الإنتاج، فضلاً عن تخفيض الإنتاج؛

’٢‘ التعويضات المقدمة للعاملين المسرَّحين؛

’٣‘ تفكيك ‫مرافق الإنتاج؛

’٤‘ أنشطة المساعدة التقنية؛

’٥‘ البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الاحترار العالمي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وذلك بهدف تخفيض تكاليف البدائل؛

’٦‘ تكاليف براءات الاختراع والتصاميم أو التكلفة الإضافية لعائدات حقوق الملكية؛

’٧‘ تكاليف تحويل المرافق لإنتاج بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الاحترار العالمي عندما يكون ذلك مجدياً من الناحية التقنية وفعالاً من حيث التكلفة؛

’٨‘ تكاليف التقليل من انبعاثات مركب الكربون الهيدروفلوري-٢٣ (HFC-٢٣)، وهو منتج ثانوي لعملية إنتاج مركب الكربون الهيدروكلوري فلوري-٢٢ (HCFC-٢٢)، عن طريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية، أو تدميره من البقايا الغازية المطلقة، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمونة بيئياً. وينبغي تمويل هذه التكاليف من الصندوق المتعدد الأطراف، من أجل الوفاء بالتزامات البلدان العاملة بالفقرة ١ من المادة ٥ المحددة في التعديل؛

(ج) بالنسبة لقطاع الصيانة:

’١‘ أنشطة توعية الجمهور؛

’٢‘ وضع السياسات وتنفيذها؛

’٣‘ برامج إصدار الشهادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسلامة فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

’٤‘ تدريب موظفي الجمارك؛

’٥‘ منع التجارة غير المشروعة في مركبات الكربون الهيدروفلورية؛

’٦‘ أدوات الصيانة؛

’٧‘ معدات اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛

’٨‘ إعادة تدوير مركبات الكربون الهيدروفلورية واستعادتها؛

١٦- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق أن تزيد فيما يتعلق بقطاع الصيانة التمويل المتاح بموجب مقرر اللجنة التنفيذية ٧٤/٥٠ بما يتجاوز المبالغ المدرجة في ذلك المقرر بالنسبة للأطراف التي يصل مجموع خط أساس استهلاكها من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى ٣٦٠ طناً مترياً، عندما يلزم ذلك من أجل إدخال بدائل لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وبدائل لمركبات الكربون الهيدروفلورية معدومة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، مع الاحتفاظ بكفاءة استخدام الطاقة، وذلك في قطاع الصيانة/المستعملين النهائيين أيضاً؛

التاريخ النهائي للقدرة المؤهَّلة

١٧- أن التاريخ النهائي للقدرة المؤهَّلة هو ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ بالنسبة للأطراف التي تمتد فترة خط الأساس لها من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، و١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤ بالنسبة للأطراف التي تمتد فترة خط الأساس لها من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦؛

التحويل الثاني والتحويل الثالث

١٨- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية إدراج المبادئ التالية المتصلة بالتحويل الثاني والتحويل الثالث في المبادئ التوجيهية للتمويل:

(أ) تُعرَّف عمليات التحويل الأولى، في سياق التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، بأنها عمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئياً أو كلياً، من الصندوق المتعدد الأطراف، إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية بالاعتماد على مواردها الخاصة؛

(ب) المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية في سياق التخلص التدريجي من استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية و/أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لتغطية التكاليف الإضافية المتفق عليها، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الأولى؛

(ج) المؤسسات التي تتحول عن استخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى استخدام مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي، بعد تاريخ اعتماد التعديل، في إطار خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التي سبق أن وافقت عليها اللجنة التنفيذية، ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف فيما يخص عمليات التحويل اللاحقة إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الاحترار العالمي لتغطية التكاليف الإضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الأولى؛

(د) المؤسسات التي تتحول عن استخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي بالاعتماد على مواردها الخاصة قبل عام ٢٠٢٥ بموجب التعديل ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لتغطية التكاليف الإضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الأولى؛

(ه) المؤسسات التي تتحول عن استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية إلى مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة أقل على إحداث الاحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف عند عدم توفر بدائل أخرى ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف فيما يخص عمليات التحويل اللاحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الاحترار العالمي، إذا كان ذلك ضرورياً لإنجاز الخطوة النهائية للتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية.

عمليات التخفيض الإجمالي المستدامة

١٩- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية إدراج المبدأ التالي المتعلق بالتخفيضات الإجمالية المستدامة في سياسات الصندوق المتعدد الأطراف: يُحدَّد حجم الاستهلاك المتبقي بالأطنان المؤهَّل للتمويل على أساس نقطة بداية الاستهلاك الإجمالي الوطني مطروحاً منه الكمية الممولة من المشاريع المعتمدة سابقاً في نماذج الاتفاق المتعدد السنوات في المستقبل فيما يخص خطط التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، بما يتسق مع المقرر ٣٥/٥٧؛

الأنشطة التمكينية

٢٠- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تدرج في التعديل الأنشطة التمكينية التالية لكي تمول في إطار التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلوروية:

(أ) بناء القدرات والتدريب على التعامل مع بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية في قطاع الصيانة وقطاعي التصنيع والإنتاج؛

(ب) التعزيز المؤسسي؛

(ج) إصدار التراخيص بموجب المادة ٤ باء؛

(د) الإبلاغ؛

(ه) مشاريع البيان العملي؛

(و) وضع الاستراتيجيات الوطنية؛

تعزيز المؤسسات

٢١- أن يوجه اللجنة التنفيذية إلى زيادة الدعم المقدم لتعزيز المؤسسات في ضوء الالتزامات الجديدة المتعلقة بمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب التعديل؛

الكفاءة في استخدام الطاقة

٢٢- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية وضع توجيهات بشأن التكاليف المرتبطة بالمحافظة على فعالية استخدام الطاقة أو تحسين تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من التكنولوجيا والمعدات ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الاحترار العالمي، عند التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية، مع إيلاء الاعتبار للدور الذي تقوم به المؤسسات الأخرى التي تعالج كفاءة استخدام الطاقة، عند الاقتضاء؛

بناء القدرات اللازمة لمعالجة مسألة السلامة

٢٣- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية تحديد أولويات المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل معالجة مسائل السلامة المرتبطة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الاحترار العالمي؛

التخلص من المواد

٢٤- أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية النظر في تمويل الإدارة الفعالة من حيث التكلفة للمخزونات المستعملة أو غير المرغوب فيها من المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك تدميرها؛

تكاليف أخرى

٢٥- أنه يجوز للأطراف أن تحدد بنود تكاليف أخرى لتضاف إلى القائمة الإرشادية للتكاليف الإضافية الناجمة عن التحول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛

إعفاء للبلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية

٢٦- أن يُتيح إعفاءً للأطراف التي تسودها فيها ظروف درجات حرارة محيطة عالية حيث لا توجد بدائل مناسبة للاستخدام في قطاع فرعي معين، على النحو المبين أدناه؛

٢٧- أن يميز ويفصل هذا الإعفاء عن إعفاءات الاستخدامات الضرورية والحرجة بموجب بروتوكول مونتريال؛

٢٨- أن يجعل هذا الإعفاء ساري المفعول ومتاحاً اعتباراً من تاريخ تجميد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، ولمدة أولية قدرها أربع سنوات؛

٢٩- أن يطبق هذا الإعفاء على القطاعات الفرعية الواردة في التذييل الأول لهذا المقرر، لدى الأطراف التي تشهد في المتوسط ما لا يقل عن شهرين في السنة خلال عشر سنوات متتالية درجات حرارة يتجاوز المتوسط الشهري لذروتها ٣٥ درجة مئوية، وحيث يكون الطرف المدرج في التذييل الثاني قد أبلغ الأمانة رسمياً عن اعتزامه استخدام هذا الإعفاء قبل ما لا يقل عن عام واحد من تاريخ تجميد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وكل أربع سنوات بعد ذلك إذا رغب في تمديد الإعفاء؛([١])([٢])

٣٠- أن على أي طرف يعمل في إطار إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية أن يبلغ بصورة منفصلة عن بيانات إنتاجه واستهلاكه فيما يخص القطاعات الفرعية التي ينطبق عليها الإعفاء؛

٣١- أن يقوم كل من الأطراف المعنية بإبلاغ الأمانة بموجب المادة ٧ من البروتوكول بأي عملية نقل لمخصصات الإنتاج والاستهلاك الخاصة بهذا الإعفاء المتعلق بدرجات الحرارة المحيطة العالية؛

٣٢- أن يُجري فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وهيئة فرعية تابعة له، تشمل خبراء خارجيين في مجال درجات الحرارة المحيطة العالية، تقييماً لمدى ملاءمة بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية للاستخدام عند عدم توفر بدائل ملائمة، استناداً إلى المعايير التي تتفق عليها الأطراف، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر المعايير المذكورة في الفقرة ١ (أ) من المقرر ٢٦/٩، ويوصي بإضافة أو إلغاء قطاعات فرعية في التذييل الأول لهذا المقرر، مع إبلاغ اجتماع الأطراف بهذه المعلومات؛

٣٣- أن يُجرى التقييم المشار إليه في الفقرة ٣٢ أعلاه دورياً ويبدأ قبل أربع سنوات من تاريخ تجميد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وكل أربع سنوات بعد ذلك؛

٣٤- أن يقوم، في موعد لا يتجاوز سنة بعد تلقي التقرير الأول لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن ملاءمة البدائل، باستعراض الحاجة إلى تمديد إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية لفترة إضافية تصل إلى أربع سنوات، ودورياً بعد ذلك، لقطاعات فرعية محددة، في الأطراف التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة ٢٩ أعلاه، وأن تضع الأطراف عملية معجلة لضمان تجديد الإعفاء في الوقت المناسب عند عدم توفر بدائل مجدية، مع إيلاء الاعتبار لتوصية الفريق والهيئة الفرعية التابعة له؛

٣٥- أن كميات المواد الواردة في المرفق واو والخاضعة لإعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية غير مؤهلة للحصول على تمويل في إطار الصندوق المتعدد الأطراف طالما كانت معفاة لذلك الطرف؛

٣٦- أن على لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال في إطار بروتوكول مونتريال، واجتماع الأطراف أن يؤجلا، لعامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، النظر في حالة الامتثال لاستخدامات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من جانب أي طرف يعمل في إطار إعفاء درجات حرارة محيطة عالية، في الحالات التي يتجاوز فيها الطرف مستويات الاستهلاك والإنتاج المسموح بها بسبب استهلاكه لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري-٢٢ (HCFC-٢٢) أو إنتاجه له للقطاعات الفرعية المدرجة في التذييل الأول لهذا المقرر، شريطة أن يطبِّق الطرف المعني جدول التخلص التدريجي من استهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للقطاعات الأخرى وأن يكون قد طلب التأجيل رسمياً عن طريق الأمانة؛

٣٧- أن ينظر، في موعد لا يتجاوز عام ٢٠٢٦، في تمديد تأجيل الامتثال المشار إليه في الفقرة ٣٦ لفترة إضافية مدتها سنتان، وأن يُنظر في المزيد من التأجيلات بعد ذلك، عند الاقتضاء، للبلدان العاملة بموجب الإعفاء الخاص بدرجات الحرارة المحيطة العالية؛

إعفاءات أخرى

٣٨- أن يسمح باستخدامات معفاة أخرى مثل الإعفاءات لأغراض الاستخدامات الضرورية والاستخدامات الحرجة، للإنتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف؛

٣٩- أن ينظر في إقامة آليات لهذه الإعفاءات في عام ٢٠٢٩، بما في ذلك آليات إعفاءات متعددة السنوات؛

٤٠- أن يقدم المعلومات والتوجيهات لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في سياق استعراضه الدوري للقطاعات التي قد تتطلب إعفاءات؛

التذييل الأول: قائمة بالمعدات المعفاة في ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية

(أ) أجهزة تكييف الهواء ذات الوحدات المتعددة المنفصلة للاستخدام التجاري والسكني

(ب) مكيفات الهواء المنفصلة الوحدات المزودة بأنابيب (للاستخدام السكني والتجاري)

(ج) وحدات مكيفات الهواء المعبأة التجارية ذات الأنابيب (القائمة بذاتها)

التذييل الثاني: قائمة البلدان العاملة بموجب إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية

الأردن٬ إريتريا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ إيران (جمهورية - الإسلامية)٬ باكستان٬ البحرين٬ بنن٬ بوركينا فاسو٬ تركمانستان٬ تشاد٬ توغو٬ تونس٬ الجزائر٬ جمهورية أفريقيا الوسطى٬ الجمهورية العربية السورية٬ جيبوتي٬ السنغال٬ السودان٬ العراق٬ عُمان٬ غامبيا٬ غانا٬ غينيا٬ غينيا - بيساو٬ قطر٬ كوت ديفوار٬ الكويت٬ ليبيا٬ مالي٬ مصر٬ المملكة العربية السعودية٬ موريتانيا٬ النيجر٬ نيجيريا.