تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
Chlorofluorocarbons, الأوزون
كامل المتن

[المصدر: المرفق الأول من تقرير الاجتماع الثاني لاجتماع الأطراف]

استناداً إلى التقييمات التي أجريت وفقاً للمادة ٦ من البروتوكول ، ، يقرر الاجتماع الثاني للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أن يعتمد تغييرات وتخفيضات إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف للبروتوكول وذلك على النحو التالي مع فهم أن:

(أ) تفسير أي إشارة في المادة ٢ إلى "هذه المادة" وإلى "المادة ٢" في البروتوكول ، على أنها إشارات إلى المواد ٢ و٢ ألف و٢ باء ؛

(ب) تفسير أي إشارات في البروتوكول إلى "الفقرات من ١ إلى ٤ من المادة ٢" على أنها إشارات إلى المادتين ٢ ألف و٢ باء ؛ و

(ج) تفسير الإشارة إلى "الفقرات ١ و٣ و٤" في الفقرة ٥ من المادة ٢ على أنها إشارة إلى المادة ٢ ألف.

ألف – المادة ٢ ألف: المركبات الكلورية الفلورية الكربونية

تصبح الفقرة ١ من المادة ٢ من البروتوكول الفقرة ١ من المادة ٢ ألف وتعنون "المادة ٢ ألف المركبات الكلورية الفلورية الكربونية" ويستعاض عن الفقرتين ٣ و٤ من المادة ٢ بالفقرات التالية وتكون أرقامها الفقرات ٢ إلى ٦ من المادة ٢ ألف.

٢- على كل طرف أن يضمن للفترة من ١ تموز / يوليه ١٩٩١ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٢ ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق ألف ١٥٠ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه واستهلاكه من تلك المواد في عام ١٩٨٦ ؛ وابتداء من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٣ ، تسري فترة الرقابة للإثني عشر شهراً على هذه المواد الخاضعة للرقابة من ١ كانون الثاني / يناير إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر من كل عام.

٣- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق ألف خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترة نفسها ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بمقدار عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٦ ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

٤- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٧ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق ألف خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى خمسة عشرة في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦ لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

٥- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق ألف الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٦ ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

٦- تقوم الأطراف في عام ١٩٩٢ باستعراض الوضع بهدف التعجيل بمواعيد التخفيض.

باء – المادة ٢ باء: الهالونات

يستعاض عن الفقرة ٢ من المادة ٢ من البروتوكول بالفقرات التالية وترقم على أنها الفقرات ١ إلى ٤ من المادة ٢ باء:

المادة ٢ باء – الهالونات

١- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٢ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق ألف. المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن ، خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه في عام ١٩٨٦. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٦ ، وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥.

٢- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٥ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق ألف خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام ١٩٨٦. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها ، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسين في المائة سنوياً من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٦. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٦ ، لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. لا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرر الأطراف السماح به من مستوى الإنتاج والاستهلاك الضروري لتلبية الاستخدامات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كافية.

٣- على كل طرف أن يضمن لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ ، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق ألف صفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن خلال الفترات نفسها ، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة خمسة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام ١٩٨٦ وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرر الأطراف السماح به من مستوى الإنتاج والاستهلاك الضروريين لتلبية الاستخدامات الأساسية التي لا تتوافر لها بدائل كافية.

٤- تعتمد الأطراف في ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٣ مقرراً يحدد هذه الاستخدامات الأساسية ، إن وجدت ، لأغراض الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة ، وستقوم باستعراض هذا المقرر في الاجتماعات التي تعقدها فيما بعد.