تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
Carbon dioxide, مادة بديلة, مسار الهجرة
كامل المتن

المادة ١: التعديل

المادة ١، الفقرة ٤

في الفقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’المرفق جيم أو المرفق هاء‘‘

بعبارة:

”المرفق جيم، أو المرفق هاء، أو المرفق واو“

المادة ٢، الفقرة ٥

في الفقرة ٥ من المادة ٢ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’والمادة ٢ حاء‘‘

بعبارة:

”والمادتين ٢ حاء و٢ ياء“

المادة ٢، الفقرات ٨ (أ) و٩ (أ) و١١

في الفقرتين ٨ (أ) و١١ من المادة ٢ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء‘‘

بعبارة:

’’المواد ٢ ألف إلى ٢ ياء‘‘

تضاف الكلمات التالية في نهاية الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٨ من المادة ٢ من البروتوكول:

’’ويجوز تمديد مثل هذا الاتفاق ليشمل التزامات تتعلق بالاستهلاك أو الإنتاج بموجب المادة ٢ ياء شريطة ألا يتجاوز إجمالي المستويات المحسوبة المجمعة لاستهلاك أو إنتاج الأطراف المعنية المستويات التي تتطلبها المادة ٢ ياء. ‘‘

في الفقرة الفرعية (أ) ’١‘ من الفقرة ٩ من المادة ٢ من البروتوكول، بعد الاستخدام الثاني لكلمة ’’ينبغي؛‘‘

يحذف: حرف الواو

ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية (أ) ’٢‘ من الفقرة ٩ من المادة ٢ من البروتوكول لكي تصبح (أ) ’٣‘.

ويضاف بعد الفقرة الفرعية (أ) ’١‘ من الفقرة ٩ من المادة ٢ من البروتوكول ما يلي، ليكون الفقرة الفرعية (أ) ’٢‘:

”إذا كان ينبغي إجراء تعديلات على القدرة على إحداث الاحترار العالمي المحددة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، والمرفق جيم، والمرفق واو، وإن كان الأمر كذلك، تحديد تلك التعديلات؛ و‘‘

المادة ٢ ياء

تضاف المادة التالية بعد المادة ٢ طاء من البروتوكول:

”المادة ٢ ياء: مركبات الكربون الهيدروفلورية

١ - على كل طرف أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، لا يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافاً إليها ١٥ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة الأولى، على النحو المبين في الفقرة ١ من المادة ٢ واو، معبراً عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

(أ) ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣: ٩٠ في المائة

(ب) ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ٦٠ في المائة

(ج) ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(ه) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٢ - وبصرف النظر عن أحكام الفقرة ١ من هذه المادة، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف سيضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة إثني عشر شهراً بعد ذلك، أن المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، لا يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافاً إليها ٢٥ في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة الأولى، على النحو المبين في الفقرة ١ من المادة ٢ واو، معبراً عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

(أ) ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤: ٩٥ في المائة

(ب) ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٨: ٦٥ في المائة

(ج) ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(ه) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٣ - على كل طرف ينتج المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، أن يضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، لا يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافاً إليها ١٥ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة الأولى، على النحو المبين في الفقرة ٢ من المادة ٢ واو، معبراً عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

(أ) ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣: ٩٠ في المائة

(ب) ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ٦٠ في المائة

(ج) ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(ه) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٤ - وبصرف النظر عن أحكام الفقرة ٣ من هذه المادة، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف المنتجة لمواد خاضعة للرقابة في المرفق واو سيضمن بالنسبة لفترة الإثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، أن المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق واو، المعبر عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، لا يتجاوز النسبة المئوية المحددة، لكل نطاق من السنوات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) أدناه، من المتوسط السنوي للمستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، مضافاً إليها ٢٥ في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق جيم، المجموعة الأولى، على النحو المبين في الفقرة ٢ من المادة ٢ واو، معبراً عنه بمكافئات ثاني أكسيد الكربون:

(أ) ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤: ٩٥ في المائة

(ب) ٢٠٢٥ إلى ٢٠٢٨: ٦٥ في المائة

(ج) ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٣: ٣٠ في المائة

(د) ٢٠٣٤ إلى ٢٠٣٥: ٢٠ في المائة

(ه) ٢٠٣٦ وما بعده: ١٥ في المائة

٥ - تنطبق الفقرات من ١ إلى ٤ من هذه المادة فيما عدا ما تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك لتلبية الاستخدامات التي تتفق الأطراف على أنها استخدامات معفاة.

٦ - على كل طرف يقوم بتصنيع المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم أو في المرفق واو، أن يضمن، بالنسبة لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، أن انبعاثاته من المواد المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق واو المولدة في كل منشأة إنتاج تقوم بتصنيع المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم أو في المرفق واو، يتم تدميرها بالقدر الممكن عملياً باستخدام تكنولوجيا توافق عليها الأطراف في نفس فترة الإثني عشر شهراً المعنية.

٧ - على كل طرف أن يضمن ألا يتم أي تدمير لمواد المجموعة الثانية المدرجة في المرفق واو المتولدة من المرافق التي تُنتج مواد المجموعة الأولى المدرجة في المرفق جيم أو المرفق واو إلا باستخدام التكنولوجيات التي توافق عليها الأطراف.

المادة ٣

يستعاض عن ديباجة المادة ٣ من البروتوكول بالنصّ التالي:

”١ - لأغراض المادة ٢ والمواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء والمادة ٥، يقوم كل طرف بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء أو المرفق واو، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من:“

يستعاض عن الفاصلة المنقوطة النهائية في الفقرة الفرعية (أ) ’١‘ من المادة ٣ من البروتوكول بالعبارة التالية:

”، إلا حسب المحدد خلاف ذلك في الفقرة ٢؛“

يضاف النصّ التالي في نهاية المادة ٣ من البروتوكول:

”؛ و

(د) انبعاثات مواد المجموعة الثانية من المرفق واو التي تنتج في كل منشأة إنتاج تولد المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم أو المرفق واو بما في ذلك، من جملة أمور، الكميات التي تنبعث نتيجة التسرب من المعدات ومنافذ العمليات وأجهزة التدمير، ولكن باستثناء الكميات المحتجزة من أجل الاستخدام أو التخزين.

٢ - عند حساب مستويات الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات والانبعاثات، معبراً عنها بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، من المواد المدرجة في المرفق واو وفي المجموعة الأولى في المرفق جيم لأغراض المادة ٢ ياء والفقرة ٥ مكرراً من المادة ٢ والفقرة ١ (د) من المادة ٣، على كل طرف أن يستخدم دالات القدرة على إحداث الاحترار العالمي لتلك المواد المحددة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، وفي المرفق جيم والمرفق واو.‘‘

المادة ٤، الفقرة ١، سابعاً

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ١ سادساً من المادة ٤ من البروتوكول:

’’١ سابعاً - على كل طرف أن يحظر، عند بدء نفاذ هذه الفقرة، استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو من أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول‘‘.


المادة ٤، الفقرة ٢ سابعاً

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ٢ سادساً من المادة ٤ من البروتوكول:

’’٢ سابعاً - على كل طرف أن يحظر عند بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو إلى أي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.‘‘

المادة ٤، الفقرات ٥ و٦ و٧

في الفقرات ٥، ٦ و٧ من المادة ٤ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’المرفقات ألف وباء وجيم وهاء‘‘

بما يلي:

”المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وواو“

المادة ٤، الفقرة ٨

في الفقرة ٨ من المادة ٤ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء‘‘

بما يلي:

’’المواد ٢ ألف إلى ٢ ياء‘‘

المادة ٤ باء

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ٢ من المادة ٤ باء من البروتوكول:

’’٢ مكرر- على كل طرف أن يقوم، بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ أو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة عليه، أيهما أبعد، بوضع وتطبيق نظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، الجديدة أو المستعملة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة المدرجة في المرفق واو. ويجوز لأي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ يقرر أنه لا يستطيع إنشاء وتطبيق ذلك النظام بحلول ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ أن يؤجل اتخاذ تلك الإجراءات حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١.‘‘

المادة ٥

في الفقرة ٤ من المادة ٥ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’٢ طاء‘‘

بما يلي:

’’٢ ياء‘‘

في الفقرتين ٥ و٦ من المادة ٥ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’المادة ٢ طاء‘‘


بما يلي:

’’المادتان ٢ طاء و٢ ياء“

في الفقرة ٥ من المادة ٥ من البروتوكول، وقبل عبارة:

” أي من تدابير الرقابة‘‘

يضاف الحرف:

”لــــ“

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة ٨ ثالثاً من المادة ٥ من البروتوكول:

”٨ رابعاً

(أ) كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، رهناً بأية تعديلات تدخل على تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء وفقا للفقرة ٩ من المادة ٢، يحق له تأجيل امتثاله لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من الفقرة ١ من المادة ٢ ياء، وفي الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من الفقرة ٣ من المادة ٢ ياء، وتعديل تلك التدابير على النحو التالي:

’١‘ ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨: ١٠٠ في المائة

’٢‘ ٢٠٢٩ إلى ٢٠٣٤: ٩٠ في المائة

’٣‘ ٢٠٣٥ إلى ٢٠٣٩: ٧٠ في المائة

’٤‘ ٢٠٤٠ إلى ٢٠٤٤: ٥٠ في المائة

’٥‘ ٢٠٤٥ وما بعده: ٢٠ في المائة

(ب) وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، ورهنا بأية تعديلات تدخل على تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء وفقا للفقرة ٩ من المادة ٢، يحق له تأجيل امتثاله لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من الفقرة ١ من المادة ٢ ياء، وفي الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من الفقرة ٣ من المادة ٢ ياء، وتعديل تلك التدابير على النحو التالي:

’١‘ ٢٠٢٨ إلى ٢٠٣١: ١٠٠ في المائة

’٢‘ ٢٠٣٢ إلى ٢٠٣٦: ٩٠ في المائة

’٣‘ ٢٠٣٧ إلى ٢٠٤١: ٨٠ في المائة

’٤‘ ٢٠٤٢ إلى ٢٠٤٦: ٧٠ في المائة

’٥‘ ٢٠٤٧ وما بعده: ١٥ في المائة

(ج) كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، لأغراض حساب خط أساس استهلاكه بموجب المادة ٢ ياء، يحق له استخدام متوسط المستويات المحسوبة لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، زائداً خمسة وستين في المائة من خط أساس استهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثاً من هذه المادة.

(د) وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، قد تقرر الأطراف أن أحد الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، يحق له أن يستخدم، لأغراض حساب خط أساس استهلاكه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو عن السنوات ٢٠٢٤، و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، زائدا خمسة وستين في المائة من خط أساس استهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثاً من هذه المادة.

(ه) كل طرف عامل بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وينتج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو، يحق له أن يستخدم، لأغراض حساب خط أساس إنتاجه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، زائداً خمسة وستين في المائة من خط أساس إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثاً من هذه المادة.

(و) وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ه) أعلاه، قد تقرر الأطراف أن طرفاً من الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة وينتج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو، يحق له أن يستخدم، لأغراض حساب خط أساس إنتاجه بموجب المادة ٢ ياء، متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق واو للأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦، زائداً خمسة وستين في المائة من خط أساس إنتاجه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى، المرفق جيم، على النحو المبين في الفقرة ٨ ثالثاً من هذه المادة.

(ز) تنطبق الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من هذه الفقرة على المستويات المحسوبة للإنتاج والاستهلاك إلا في الحدود التي ينطبق ضمنها إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية استناداً إلى معايير تقررها الأطراف.‘‘

المادة ٦

في المادة ٦ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’المواد ٢ ألف إلى ٢ طاء‘‘

بما يلي:

’’المواد ٢ ألف إلى ٢ ياء‘‘

المادة ٧، الفقرات ٢ و٣ و٣ ثالثاً

يضاف السطر التالي بعد السطر الذي ينص على ’’- في المرفق هاء، عن سنة ١٩٩١،‘‘ في الفقرة ٢ من المادة ٧ من البروتوكول:

’’- في المرفق واو، عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، باستثناء أن الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ تقدم هذه البيانات عن السنوات من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢، أما بالنسبة للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ والتي تنطبق عليها الفقرات الفرعية (د) إلى (واو) من الفقرة ٨ رابعاً من المادة ٥ فتقدم هذه البيانات عن السنوات ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦؛“

في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٧ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’جيم وهاء‘‘

بما يلي:

’’جيم، وهاء، وواو“

تضاف الفقرة التالية للمادة ٧ من البروتوكول بعد الفقرة ٣ مكرر:

٣ ثالثاً: على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن انبعاثاته السنوية لكل منشأة من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق واو، وذلك وفقاً للفقرة ١ (د) من المادة ٣ من البروتوكول.“

المادة ٧، الفقرة ٤

في الفقرة ٤ من المادة ٧، وبعد العبارتين:

”بالبيانات الإحصائية عن“ و ”بيانات عن“

تضاف عبارة:

”الإنتاج و“

المادة ١٠، الفقرة ١

في الفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:

’’والمادة ٢ طاء‘‘

بعبارة:

”والمادتين ٢ طاء و٢ ياء“

يُدرَج النصّ التالي في نهاية الفقرة ١ من المادة ١٠ من البروتوكول:

”إذا اختار أحد الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ أن يستفيد من تمويل من أي آلية مالية أخرى يمكن أن ينتج عنه الوفاء بأي جزء من التكاليف الإضافية المتفق عليها، فإن ذلك الجزء لا يُسدّد من الآلية المالية المنشأة بموجب المادة ١٠ من هذا البروتوكول.“

المادة ١٧

في المادة ١٧ من البروتوكول يستعاض عن عبارة:

”المواد من ٢ ألف إلى ٢ طاء“

بعبارة:

”المواد من ٢ ألف إلى ٢ ياء“

المرفق ألف

يحل الجدول التالي محل الجدول الخاص بالمجموعة الأولى من المرفق ألف للبروتوكول:

المجموعة المادة قدرات استنفاد الأوزون* القدرة على إحداث الاحترار العالمي في ١٠٠ عام
المجموعة الأولى      
CFCl٣ (CFC‑١١) ١,٠ ٧٥٠ ٤
CF٢Cl٢ (CFC‑١٢) ١,٠ ٩٠٠ ١٠
C٢F٣Cl٣ (CFC‑١١٣) ٠,٨ ١٣٠ ٦
C٢F٤Cl٢ (CFC‑١١٤) ١,٠ ٠٠٠ ١٠
C٢F٥Cl (CFC‑١١٥) ٠,٦ ٣٧٠ ٧

المرفق جيم والمرفق واو

يحل الجدول التالي محل الجدول الخاص بالمجموعة الأولى في المرفق جيم من البروتوكول

المجموعة المادة عدد الآيسومرات القدرة على استنفاد الأوزون* القدرة على إحداث الاحترار العالمي في ١٠٠عام ***
المجموعة الأولى        
CHFCl٢ (HCFC‑٢١)** ١ ٠,٠٤ ١٥١
CHF٢Cl (HCFC‑٢٢)** ١ ٠,٠٥٥ ١٨١٠
CH٢FCl (HCFC‑٣١) ١ ٠,٠٢  
C٢HFCl٤ (HCFC‑١٢١) ٢ ٠,٠١-٠,٠٤  
C٢HF٢Cl٣ (HCFC‑١٢٢) ٣ ٠,٠٢-٠,٠٨  
C٢HF٣Cl٢ (HCFC‑١٢٣) ٣ ٠,٠٢-٠,٠٦ ٧٧
CHCl٢CF٣ (HCFC‑١٢٣)** - ٠,٠٢  
C٢HF٤Cl (HCFC‑١٢٤) ٢ ٠,٠٢-٠,٠٤ ٦٠٩
CHFClCF٣ (HCFC‑١٢٤)** - ٠,٠٢٢  
C٢H٢FCl٣ (HCFC‑١٣١) ٣ ٠,٠٠٧-٠,٠٥  
C٢H٢F٢Cl٢ (HCFC‑١٣٢) ٤ ٠,٠٠٨-٠,٠٥  
C٢H٢F٣Cl (HCFC‑١٣٣) ٣ ٠,٠٢-٠,٠٦  
C٢H٣FCl٢ (HCFC‑١٤١) ٣ ٠,٠٠٥-٠,٠٧  
CH٣CFCl٢ (HCFC‑١٤١b)** - ٠,١١ ٧٢٥
C٢H٣F٢Cl (HCFC‑١٤٢) ٣ ٠,٠٠٨-٠,٠٧  
CH٣CF٢Cl (HCFC‑١٤٢b)** - ٠,٠٦٥ ٢٣١٠
C٢H٤FCl (HCFC‑١٥١) ٢ ٠,٠٠٣-٠,٠٠٥  
C٣HFCl٦ (HCFC‑٢٢١) ٥ ٠,٠١٥-٠,٠٧  
C٣HF٢Cl٥ (HCFC‑٢٢٢) ٩ ٠,٠١-٠,٠٩  
C٣HF٣Cl٤ (HCFC‑٢٢٣) ١٢ ٠,٠١-٠,٠٨  
C٣HF٤Cl٣ (HCFC‑٢٢٤) ١٢ ٠,٠١-٠,٠٩  
C٣HF٥Cl٢ (HCFC‑٢٢٥) ٩ ٠,٠٢-٠,٠٧  
CF٣CF٢CHCl٢ (HCFC‑٢٢٥ca)** - ٠,٠٢٥ ١٢٢
CF٢ClCF٢CHClF (HCFC‑٢٢٥cb)** - ٠,٠٣٣ ٥٩٥
C٣HF٦Cl (HCFC‑٢٢٦) ٥ ٠,٠٢-٠,١٠  
C٣H٢FCl٥ (HCFC‑٢٣١) ٩ ٠,٠٥-٠,٠٩  
C٣H٢F٢Cl٤ (HCFC‑٢٣٢) ١٦ ٠,٠٠٨-٠,١٠  
C٣H٢F٣Cl٣ (HCFC‑٢٣٣) ١٨ ٠,٠٠٧-٠,٢٣  
C٣H٢F٤Cl٢ (HCFC‑٢٣٤) ١٦ ٠,٠١-٠,٢٨  
C٣H٢F٥Cl (HCFC‑٢٣٥) ٩ ٠,٠٣-٠,٥٢  
C٣H٣FCl٤ (HCFC‑٢٤١) ١٢ ٠,٠٠٤-٠,٠٩  
C٣H٣F٢Cl٣ (HCFC‑٢٤٢) ١٨ ٠,٠٠٥-٠,١٣  
C٣H٣F٣Cl٢ (HCFC‑٢٤٣) ١٨ ٠,٠٠٧-٠,١٢  
C٣H٣F٤Cl (HCFC‑٢٤٤) ١٢ ٠,٠٠٩-٠,١٤  
C٣H٤FCl٣ (HCFC‑٢٥١) ١٢ ٠,٠٠١-٠,٠١  
C٣H٤F٢Cl٢ (HCFC‑٢٥٢) ١٦ ٠,٠٠٥-٠,٠٤  
C٣H٤F٣Cl (HCFC‑٢٥٣) ١٢ ٠,٠٠٣-٠,٠٣  
C٣H٥FCl٢ (HCFC‑٢٦١) ٩ ٠,٠٠٢-٠,٠٢  
C٣H٥F٢Cl (HCFC‑٢٦٢) ٩ ٠,٠٠٢-٠,٠٢  
C٣H٦FCl (HCFC‑٢٧١) ٥ ٠,٠٠١-٠,٠٣  

* عند الإشارة إلى مدى قدرات استنفاد الأوزون تستخدم أعلى قيمة في ذلك المدى لتحقيق أغراض هذا البروتوكول، ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات، أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن أكبر ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية، والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون.

** تحدد أكثر المواد الصالحة تجارياً على أن تدرج مقابلها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كيما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول.

*** في حالة المواد التي لم تحدد قدرتها على إحداث الاحترار العالمي تُطبق قيمة افتراضية قدرها صفر، وذلك إلى حين إدراج قيمة للقدرة على إحداث الاحترار العالمي عن طريق الإجراء المتوخى في الفقرة ٩ (أ) ’٢‘ من المادة ٢.

يُضاف المرفق التالي إلى البروتوكول بعد المرفق هاء:

المرفق واو: المواد الخاضعة للرقابة

المجموعة المادة قدرات إحداث الاحترار العالمي في ١٠٠ عام
المجموعة الأولى    
CHF٢CHF٢ HFC-١٣٤ ١٠٠ ١
CH٢FCF٣ HFC-١٣٤a ٤٣٠ ١
CH٢FCHF٢ HFC-١٤٣ ٣٥٣
CHF٢CH٢CF٣ HFC-٢٤٥fa ٠٣٠ ١
CF٣CH٢CF٢CH٣ HFC-٣٦٥ mfc ٧٩٤
CF٣CHFCF٣ HFC-٢٢٧ea ٢٢٠ ٣
CH٢FCF٢CF٣ HFC-٢٣٦cb ٣٤٠ ١
CHF٢CHFCF٣ HFC-٢٣٦ea ٣٧٠ ١
CF٣CH٢CF٣ HFC-٢٣٦fa ٨١٠ ٩
CH٢FCF٢CHF٢ HFC-٢٤٥ca ٦٩٣
CF٣CHFCHFCF٢CF٣ HFC-٤٣-١٠ mee ٦٤٠ ١
CH٢F٢ HFC-٣٢ ٦٧٥
CHF٢CF٣ HFC-١٢٥ ٥٠٠ ٣
CH٣CF٣ HFC-١٤٣a ٤٧٠ ٤
CH٣F HFC-٤١ ٩٢
CH٢FCH٢F HFC-١٥٢ ٥٣
CH٣CHF٢ HFC-١٥٢a ١٢٤
     
المجموعة الثانية    
CHF٣ HFC-٢٣ ٨٠٠ ١٤

المادة الثانية: العلاقة بتعديل عام ١٩٩٩

لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذا التعديل ما لم تكن قد قامت من قبل أو في ذات الوقت بإيداع مثل ذلك الصك للتعديل الذي تم اعتماده في الاجتماع الحادي عشر للأطراف في بيجين، في ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ .

المادة الثالثة: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها

لا يقصد من هذا التعديل أن يفضي إلى استثناء مركبات الكربون الهيدروفلورية من نطاق الالتزامات الواردة في المادتين ٤ و١٢ من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو في المواد ٢ و٥ و٧ و١٠ من بروتوكول كيوتو التابع للاتفاقية.

المادة الرابعة: بدء النفاذ

١ - باستثناء ما أشير إليه في الفقرة ٢ أدناه، يبدأ نفاذ هذا التعديل في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، شريطة أن يتم إيداع عشرين صكاً على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من جانب الدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

٢ - تدخل التغييرات على المادة ٤ من البروتوكول، مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف، والواردة في المادة الأولى من هذا التعديل حيِّز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٣٣، شريطة أن يتم إيداع سبعين صكاً على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على التعديل من جانب الدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط في ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا التعديل في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي يتم فيه استيفاء ذلك الشرط.

٣ - لأغراض الفقرتين ١ و٢، فإن أي صك من هذا القبيل تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لا يحسب إضافة للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

٤ - وعقب بدء نفاذ هذا التعديل، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين ١ و٢، يبدأ نفاذ التعديل على أي طرف آخر في البروتوكول في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي يودع فيه صكه للتصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة الخامسة: التطبيق المؤقت

يجوز لأي طرف من الأطراف، في أي وقت يسبق دخول هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة له، أن يعلن أنه سيطبق بشكل مؤقت أي تدبير من تدابير الرقابة الواردة في المادة ٢ ياء، وما يقابلها من التزامات الإبلاغ في المادة ٧، وذلك إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ.