تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

[المصدر: المرفق الثاني من تقرير الاجتماع الأول للأطراف ، الذي تم تعديله في المقرر ١٤ / ٤١]

١- ينشأ صندوق استئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون (المشار إليه فيما بعد بالصندوق الاستئماني) لتوفير الدعم المالي للبروتوكول.

٢- عملاً بالنظام المالي للأمم المتحدة ، يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء الصندوق الاستئماني لإدارة البروتوكول وذلك بموافقة مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمين العام للأمم المتحدة.

٣- ينشأ الصندوق الاستئماني لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات ونصف سنة تبدأ في ١ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٨٩ وتنتهي في ٣١ آذار / مارس ١٩٩٣. وتمول اعتمادات الصندوق الاستئماني لهذه الفترة من:

(أ‌) المساهمات الطوعية للدول والأطراف في البروتوكول بما في ذلك المساهمات المقدمة من أية أطراف جديدة ؛

(ب‌) المساهمات الطوعية للدول غير الأطراف في البروتوكول ، والمنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمصادر الأخرى.

٤- تمول المساهمات الطوعية المشار إليها في المادة ٣ (أ) أعلاه على أساس جدول الأنصبة المقررة لتقسيم نفقات الأمم المتحدة المعدل (كما ينص على ألا تتجاوز أية مساهمة ٢٥ في المائة من مجموع المساهمات وألا تطلب أية مساهمات عندما ينص جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة على أن تكون المساهمة أقل من ١ر٠ بالمائة.)

٥- تقدم تقديرات الميزانية المعدة بدولارات الولايات المتحدة ، والتي تغطي الإيرادات والمصروفات للبروتوكول ، إلى الاجتماعات العادية للأطراف في البروتوكول.

٦- تقوم الأمانة بإرسال الميزانية المقترحة إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول ، قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاجتماع العادي للدول الأطراف في البروتوكول بتسعين يوماً على الأقل.

٧- تبذل كافة الأطراف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية باتفاق الآراء ، فإذا استنفدت كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق ولم يتم التوصل إلى اتفاق ، تعتمد الميزانية ، كملجأ أخير ، بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين والذين يمثلون ٥٠ في المائة على الأقل من الاستهلاك الكلي للمواد الخاضعة للرقابة والخاصة بالدول الأطراف.

٨- في حالة ما إذا توقع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة احتمال وجود عجز في الموارد على مدى الفترة المالية بوجه عام ، تكون له حرية تعديل الميزانية بحيث تغطي المساهمات الواردة المصروفات بالكامل في جميع الأوقات.

٩- لا يمكن الدخول في التزامات مقابل موارد الصندوق الاستئماني إلا إذا كانت مقبولة بالإيرادات الضرورية. ولن تتم أية التزامات قبل الحصول على المساهمات.

١٠- يجوز للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة النقل من أحد أبواب الميزانية إلى الباب الآخر في حدود الميزانية وفقاً للنظام المالي للأمم المتحدة. وفي نهاية أي سنة من السنوات التقويمية للفترة المالية ، يجوز للمدير التنفيذي أن ينقل أي رصيد غير ملتزم به من الاعتمادات إلى السنة التقويمية التالية.

١١- تكون جميع المساهمات مستحقة السداد في السنة السابقة مباشرة على السنة التي تخصها المساهمات.

١٢- تدفع جميع المساهمات بدولارات الولايات المتحدة أو ما يعادلها في الحساب التالي: Account No. 485-000326, UNEP Trust Funds and Counterpart Contributions, JP Morgan Chase, International Agencies Banking, 1166 Avenue of the Americas, 17th Floor, New York, N.Y. 10036-2708, United States.

١٣- تدفع المساهمات من الدول التي تصبح أطرافاً بعد بداية الفترة المالية وفقاً لحصة كل منها لرصيد الفترة المالية.

١٤- تستثمر المساهمات غير المطلوبة على الفور لأغراض الصندوق وفقاً لما تراه الأمم المتحدة مناسباً وتقيد أية فوائد يتم تحصيلها على هذا النحو في رصيد الصندوق.

١٥- يقوم المدير التنفيذي بخصم رسم الدعم الإداري الذي يعادل ١٣ بالمائة من المصروفات الأخرى المسجلة خلال أي فترة محاسبية من إيرادات الصندوق الاستئماني بغية الوفاء بتكاليف الأنشطة الإدارية الممولة من الصندوق الاستئماني وتقديم الخدمات المتصلة بالموظفين ، والمحاسبة ، والمراجعة ، ٠٠٠٠ الخ.

١٦- في نهاية السنة التقويمية الأولى من الفترة المالية ، يقدم المدير التنفيذي إلى الدول الأطراف حسابات تلك السنة ويقدم أيضاً الحسابات المراجعة للفترة المالية في أسرع وقت ممكن.

١٧- تنظم العمليات المالية وفقاً للإجراءات العامة التي تنظم عمليات صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والنظام المالي للأمم المتحدة.

١٨- في حالة ما إذا كانت الدول الأطراف ترغب في تمديد الصندوق الاستئماني إلى ما بعد ٣١ آذار / مارس ١٩٩٣، تطلب الدول الأطراف ذلك إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل ذلك التاريخ بستة أشهر على الأقل. ويكون هذا التمديد مرهوناً بموافقة مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمين العام للأمم المتحدة.

* يتمتع الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا بنفس هذه الاختصاصات