Share meeting
[المصدر: المرفق التاسع من تقرير الاجتماع الرابع للأطراف]
ألف – الإنشاء
١- ينشأ الصندوق متعدد الأطراف "
باء – دور الوكالات المنفذة
٢- في إطار التوجيه والإشراف العام للجنة التنفيذية في أداء وظائفها المتعلقة بتقرير السياسات:
(أ) طلب اللجنة التنفيذية من الوكالات المنفذة التعاون مع الأطراف ومساعدتها كل في مجال خبرتها وذلك في إطار البرامج القطرية التي توضع لتيسير الامتثال للبروتوكول ؛
(ب) تدعو اللجنة التنفيذية الوكالات المنفذة لوضع اتفاق فيما بين الوكالات واتفاقات محددة مع اللجنة التنفيذية التي تعمل نيابة عن الأطراف.
٣- لا تطبق الوكالات المنفذة سوى الاعتبارات ذات الصلة بالبرامج والمشاريع الفعالة وذات الكفاءة الاقتصادية التي تتفق والمعايير التي تطبقها الأطراف.
٤ – وبشكل محدد ،
(أ) تدعو اللجنة التنفيذية برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتعاون والمساعدة في الترويج السياسي لأهداف البروتوكول وكذلك البحث وجمع البيانات ومهام غرفة المقاصة ؛
(ب) تدعو اللجنة التنفيذية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المماثلة الأخرى التي قد تستطيع تقديم المساعدة في مجالات خبرتها ، للتعاون والمساعدة في دراسات الجدوى ودراسات ما قبل الاستثمار وفي تدابير المساعدة التقنية الأخرى ؛
(ج) تدعو اللجنة التنفيذية البنك الدولي للتعاون والمساعدة في توجيه وإدارة البرنامج الاستثماري لتمويل التكاليف الإضافية المتفق عليها ؛
(د) تدعو اللجنة التنفيذية أيضاً الوكالات الأخرى ، ولا سيما مصارف التنمية الإقليمية ، للتعاون مع اللجنة التنفيذية ومساعداتها في الاضطلاع بوظائفها.
٥- تضع اللجنة التنفيذية معايير لتقديم التقارير وتدعو الوكالات المنفذة لتقديم تقارير دورية إلى اللجنة التنفيذية وفقاً لتلك المعايير.
٦- تدعو اللجنة التنفيذية الوكالات المنفذة إلى إجراء مشاورات منتظمة فيما بينها أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها فيما يتعلق بالصندوق متعدد الأطراف. وتدعو أيضاً رؤساء الوكالات أو ممثليهم للاجتماع مرة واحدة على الأقل سنوياً لتقديم تقارير عن أنشطتهم والتشاور بشأن الترتيبات التعاونية.
٧- يكون للوكالات المنفذة الحق في تلقي تكاليف دعم الأنشطة التي تضطلع بها بعد التوصل إلى اتفاقات محددة مع اللجنة التنفيذية.
جيم – الميزانية والمساهمات
٨- يمول الصندوق متعدد الأطراف طبقاً للفقرة ٧ من المقرر ٢ / ٨. وبالإضافة إلى ذلك يجوز تقديم المساهمات من جانب البلدان غير الأطراف في البروتوكول ومن المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى وغيرها من المصادر.
٩- تستند المساهمات المشار إليها في الفقرة ٧ عاليه إلى جدول المساهمات المبين في التذييل الثالث. ويجوز اعتبار التعاون الثنائي. والإقليمي في حالات معينة ، من جانب بلد غير عامل بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ ، بمثابة مساهمة في الصندوق متعدد الأطراف بنسبة يصل إجمالها إلى عشرين في المائة من إجمالي مساهمة ذلك الطرف كما ورد في التذييل الثالث ، وذلك وفقاً لمعايير تطبقها الأطراف.
١٠- تقديم جميع المساهمات ، غير قيمة التعاون الثنائي والإقليمي المتفق عليه والمشار إليه في الفقرة ٨ عاليه ، بعملات قابلة للتحويل أو تسدد عيناً و / أو بالعملة الوطنية في حالات معينة.
١١- تحسب المساهمات من الدول التي تصبح أطرافاً غير عاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ بعد بداية الفترة المالية للآلية على أساس تناسبي مع الجزء المتبقي من الفترة المالية.
١٢- تستثمر المساهمات غير المطلوبة على الفور لأغراض الصندوق متعدد الأطراف تحت سلطة اللجنة التنفيذية ، وتحول أية فوائد متحصلة إلى الصندوق متعدد الأطراف.
١٣- تعد اللجنة التنفيذية تقديرات الميزانية التي تبين إيرادات ومصروفات الصندوق متعدد الأطراف بدولارات الولايات المتحدة ، وتقدمها إلى الاجتماعات العادية للأطراف في البروتوكول.
١٤- ترسل أمانة الصندوق تقديرات الميزانية المقترحة إلى جميع الأطراف في البروتوكول قبل ستين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح الاجتماع العادي للأطراف في البروتوكول الذي سيتم فيه النظر في تلك الميزانية.
١٥- بعد بدء نفاذ التعديلات على البروتوكول ، تقوم الأطراف بإنشاء الآلية المالية في اجتماعها العادي التالي ، وتحول أية موارد متبقية في الصندوق المؤقت المتعدد الأطراف إلى الصندوق المتعدد الأطراف المنشأة تحت إشراف تلك الآلية.
دال – الإدارة
١٦- تدعو اللجنة التنفيذية البنك الدولي للتعاون معها ومساعدتها في إدارة برنامج تمويل التكاليف الإضافية المتفق عليها للأطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥. وفي حالة قبول البنك الدولي لهذه الدعوة ، في إطار اتفاق مع اللجنة التنفيذية ، يصبح رئيس البنك الدولي مديراً لهذا البرنامج ، الذي يتم تشغيله تحت سلطة اللجنة التنفيذية.
١٧- تشجع اللجنة التنفيذية اشتراك الوكالات الأخرى ، و لا سيما مصارف التنمية الإقليمية ، في أداء وظائفها بصورة فعالة فيما يتعلق ببرنامج تمويل التكاليف الإضافية المتفق عليها.
١٨- تقدم أمانة الصندوق العاملة تحت إشراف كبير الموظفين الذي سيتخذ من مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مقراً له في مكان تحدده اللجنة التنفيذية ، المساعدة إلى اللجنة التنفيذية في تنفيذ مهامها ، ويغطي الصندوق المتعدد الأطراف نفقات الأمانة على أساس الميزانيات العادية التي ستقدم إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ مقرر بشأنها.
١٩- في حالة توقع كبير موظفي أمانة الصندوق حدوث نقص في الموارد خلال الفترة المالية ككل يجوز له تـعديل الميزانية التي وافقت عليها الأطراف بحيث يمكن تغطية النفقات في جمـيع الأوقات بالكامل من المساهمات الواردة.
٢٠- لا يجوز الدخول في التزامات قبل تسلم المساهمات ، إلا أنه يجوز ترحيل العائد الذي لم ينفق من الميزانية والأنشطة التي لم تنفذ في سنة ما إلى السنة التالية خلال الفترة المالية.
٢١- يقوم كبير موظفي أمانة الصندوق في نهاية كل سنة تقويمية ، بتقديم حسابات الصندوق عن السنة إلى الأطراف. ويقدم أيضاً ، كلما أمكن ، الحسابات المراجعة لكل فترة لكي تتزامن مع الإجراءات المحاسبية للوكالات المنفذة.
٢٢- تتعاون أمانة الصندوق والوكالات المنفذة مع الأطراف. في تقديم المعلومات بشأن التمويل المتاح للمشروعات ذات الصلة ، وذلك من أجل تأمين الاتصالات اللازمة ، وتنسيق المشروعات التي تمول من مصادر أخرى والأنشطة التي تمول بموجب البروتوكول ، عندما يطلب الطرف المعني ذلك.
٢٣- يشترط لتمويل الأنشطة أو التكاليف الأخرى بما في ذلك الموارد المحولة إلى طرف ثالث مستفيد موافقة الحكومات المستفيدة المعنية. وتشترك الحكومات المستفيدة عند الاقتضاء في تخطيط المشروعات والبرامج.
٢٤- ليس هناك ما يمنع أي طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من التقدم بطلب للحصول على متطلباته من التكاليف الإضافية المتفق عليها من المصادر المتاحة لدى الصندوق متعدد الأطراف وحده دون سواه.