تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
الآلية المالية, الصندوق
كامل المتن

الديباجة

١ - أنشئت الآلية المالية بمقتضى أحكام المادة ١٠ من بروتوكول مونتريال لتوفير التعاون المالي والتقني للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، ولتمكينها من الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء و٢ طاء، إضافة إلى أي تدابير رقابة واردة في المواد ٢ واو إلى ٢ حاء تقرر عملاً بأحكام الفقرة ١ مكرر من المادة ٥. وتشتمل الآلية على صندوق متعدد الأطراف، يمول مـن مساهمات الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥. وقد أنشأت الأطراف لجنة تنفيذية لوضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية وترتيبات إدارية، بما في ذلك توزيع الموارد لغرض تحقيق أهداف الصندوق متعدد الأطراف. وتوجد أمانة لمساعدة اللجنة التنفيذية في تصريف مهامها. أما أنشطة المساعدة التي تطلبها الأطراف العاملة بمقتضى أحكام الفقرة ١ من المادة ٥ التي توافق عليها اللجنة التنفيذية ويمولها الصندوق متعدد الأطراف، فتقوم بتنفيذها أربع وكالات منفذة متعددة أطراف هي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي) وتقوم بها أيضاً وكالات ثنائية حسبما هو متفق عليه في المقرر ٢ / ٨.

٢ - وأقر الاجتماع الرابع للأطراف، الذي أنشأ الصندوق متعدد الأطراف على أساس ملائم، بالحاجة إلى استعراض تشغيل الآلية المالية دورياً، من أجل ضمان الفعالية القصوى في السعي لتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال. وطبقاً لذلك، طلبت الأطراف، في المقرر ٤ / ١٨، إجراء دارسة تقييمية والتي أجريت في عام ١٩٩٥. وبناءً على نتائج تلك الدراسة، اتخذ الاجتماع السابع للأطراف المقرر ٧ / ٢٢ الذي قرر فيه:

(أ) أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تنظر في ابتكار طريقة لتعبئة الموارد المتوافرة والإضافية دعماً لأهداف البروتوكول، واتخاذ أي إجراء آخر في موعد لا يتجاوز عام ١٩٩٦، وأن تقدم تقريراً عنها إلى الاجتماع الثامن للأطراف؛

(ب) أن تتخذ الإجراءات المبينة في المرفق الخامس بتقرير الاجتماع السابع للأطراف بتحسين الآلية المالية.

الغرض

٣ - وإدراكاً من الاجتماع الثالث عشر للأطراف أنه، بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تلك الدراسة الأولى، من المناسب إجراء تقييم واستعراض الآلية المالية، قرر، في مقرره ١٣ / ٣ ما يلي:

(أ) أن يقيم ويستعرض، بحلول عام ٢٠٠٤، الآلية المالية المنشأة بمقتضى المادة ١٠ من بروتوكول مونتريال لضمان اتساق وفعالية أدائها في الوفاء باحتياجات الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ والأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ وفقاً للمادة ١٠ من البروتوكول، ويبدأ عملية تفضي إلى إجراء دراسة خارجية مستقلة في هذا الصدد، تكون متاحة للاجتماع السادس عشر للأطراف؛

(ب) أن تركز الدراسة على إدارة الآلية المالية لبروتوكول مونتريال؛

(ج) أن تتم إحالة اختصاصات الدارسة وطرائقها إلى الاجتماع الخامس عشر للأطراف؛

(د) أن ينظر في طريقة البدء بإجراء تقييم من هذا القبيل على أساس دوري؛

(ﻫ) أن يطلب إلى آلية التقييم القائمة العاملة داخل منظومة الأمم المتحدة تزويد اجتماع الأطراف بأية استنتاجات هامة بشأن الآلية المالية لبروتوكول مونتريال، في أي وقت تتاح فيه هذه الاستنتاجات للنظر فيها.

النطاق

٤ - ولدى إجراء الدراسة، ينبغي أن ينظر الخبير الاستشاري في إدارة الآلية المالية لبروتوكول مونتريال بالطريقة التالية:

(أ) عملية صنع قرارات اللجنة التنفيذية:

’١‘ استعراض مدى كفاية تخطيط وتنفيذ عملية الأنشطة لضمان الامتثال؛

’٢‘ مدى كفاية المعلومات المقدمة للجنة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ القرارات بشأن المشروعات والسياسات؛

’٣‘ الاتساق والفعالية في عملية استعراض المشروعات؛

’٤‘ الفعالية التكاليفية للمشروعات والبرامج المعتمدة للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون؛

’٥‘ مدى فعالية وتكلفة التنظيم الإداري للجنة التنفيذية، بما في ذلك هيكل ووظائف اللجنة الفرعية لاستعراض المشروعات واللجنة الفرعية للرصد والتقييم والموارد المالية ودورهما في اللجنة التنفيذية. وينبغي أن يشمل هذا تحليل الخيارات للإدارة في المستقبل وذلك في ظل تنفيذ البرامج الموجه قطرياً / المركز للامتثال الجديد؛

’٦‘ تقييم مستوى السرية الضروري لوثائق اجتماعات اللجنة التنفيذية مع مراعاة مصالح أصحاب المشروعات؛

’٧‘ استخدام مؤشرات الأداء.

(ب) أنشطة أمانة الصندوق متعدد الأطراف:

’١‘ تقدير مدى كفاءة وفعالية عملية استعراض مشاريع وبرامج التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال وتنفيذ مقررات اجتماعات الأطراف؛

’٢‘ رصد مدى كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، وعلى الخصوص رصد وإدارة تحويل الأموال وصرفها؛

’٣‘ مدى كفاية وشمولية المعلومات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية عن التقارير المالية المقدمة إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها؛

(ج) الأنشطة التي تنفذها الوكالات المنفذة متعددة الأطراف والثنائية:

’١‘ استعراض مدى كفاية العمل في تحديد الخطط والمشاريع للمساعدة في الامتثال لبروتوكول مونتريال على المستوى الوطني؛

’٢‘ تقييم سياسات إدارة وصرف الأموال المتبعة بكل وكالة من الوكالات المنفذة؛

’٣‘ الاستراتيجية الاستثمارية للسلف النقدية؛

’٤‘ تقييم استخدام التكاليف الإدارية مع إيلاء الاعتبار الخاص للمشاريع الصغرى مقابل المشاريع الكبرى؛

’٥‘ فعالية التكلفة لكل وكالة مع الأخذ في الاعتبار على نحو منفصل المشاريع الاستثمارية والأنشطة الأخرى (الدعم المؤسسي، إدارة شبكات مسؤولي المواد المستنفدة للأوزون ونحو ذلك)؛

’٦‘ تقييم نسبة الموارد المالية المعتمدة بين المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية لدى مختلف الوكالات؛

’٧‘ مدى كفاية وفعالية توزيع أموال الصندوق وإدارة مصروفات الصندوق، بما في ذلك تقديم التقارير إلى أمانة الصندوق متعدد الأطراف؛

’٨‘ التكاليف الإضافية التي يتكبدها الصندوق متعدد الأطراف، إن وجدت، على الأنشطة المتداخلة بين الوكالات.

(د) إدارة الصندوق:

’١‘ تقييم التجربة السابقة لإدارة الصندوق على النحو الذي قام به أمين الخزانة؛

’٢‘ مقارنتها بالممارسات الإدارية والمالية للصناديق الأخرى (مرفق البيئة العالمية، والمصارف الإنمائية) للقياس عليها.

(ﻫ) مسائل إضافية:

’١‘ مدى كفاية التفاعل بين الوكالات المنفذة وأمانة الصندوق متعدد الأطراف والهيئات الفرعية ذات الصلة؛

’٢‘ التحليل والتوفيق بين البيانات المالية الواردة من المصادر المختلفة (أمين الخزانة، الوكالات المنفذة، حسابات أمانة الصندوق متعدد الأطراف والحسابات المراجعة لصندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة)؛

’٣‘ أداء البلدان المانحة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق متعدد الأطراف.


الاستنتاجات والتوصيات

٥ - ولدى إجراء الدراسة، يقوم الخبير الاستشاري (الخبراء الاستشاريون) بتحديد مواطن القوة والضعف والفرص السانحة والتهديدات، ويقدم، حسبما هو مناسب، توصيات بشأن التحسينات التي يمكن إجراؤها. وتتضمن الدراسة استعراضاً عاماً وشاملاً لإنجازات الصندوق في التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وفي تمكين أطراف المادة ٥ من الامتثال لبروتوكول مونتريال.

مصادر المعلومات للتقييم

٦ - يُطلب من أمانة الأوزون، واللجنة التنفيذية، وأمين الخزانة وأمانة الصندوق متعدد الأطراف والوكالات المنفذة (المتعددة الأطراف والثنائية) ومكاتب الأوزون والبلدان / الشركات المتلقية، والأطراف غير العاملة بالمادة ٥، أن تتعاون مع الخبير الاستشاري (الخبراء الاستشاريين) وأن تقدم كل ما يلزم من معلومات. وينبغي أن تُراعى في التقرير المقررات ذات الصلة لاجتماعات الأطراف وقرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة.

٧ - وعلى الخبير الاستشاري (الخبراء الاستشاريين) التشاور على نطاق واسع مع المختصين من الأشخاص والمؤسسات ومع مصادر المعلومات ذات الصلة الأخرى التي تعتبر مفيدة.

٨ - يعرض الجدول التالي المراحل الرئيسية المبدئية للدراسة.

تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٣ الموافقة على مشروع الاختصاصات في الاجتماع الخامس عشر للأطراف
اختيار فريق خبراء
كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٣ الإنتهاء من إجراء اختيار مستشارين مؤهلين خارجيين ومستقلين
تحليل العطاءات من جانب الأمانة ورفع توصية إلى فريق التوجيه
قيام الفريق باختيار خبير استشاري مستقل (خبراء استشاريين مستقلين)
منح العقد
كانون الثاني / يناير ٢٠٠٤ اجتماع الخبير الاستشاري المستقل (الخبراء الاستشاريين المستقلين) مع فريق التوجيه لبحث طرائق الدراسة وتفاصيلها
أيار / مايو ٢٠٠٤ استعراض منتصف المدة / مشروع أولى لاستعراض التقرير على يد فريق التوجيه
منتصف حزيران / يونيه تقديم المشروع الأول للتقرير إلى الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية
تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٤ تقديم التقرير إلى الاجتماع السادس عشر للأطراف