تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
الآلية المالية, الصندوق, تذييل
كامل المتن

قرر الاجتماع الثاني للأطراف في مقرره ٢ / ٨ إنشاء آلية مالية مؤقتة لفترة ثلاث سنوات من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩١ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٣ أو إلى أن يتم إنشاء الآلية المالية ، وذلك وفقاً لما يلي:

١ - تنشئ الآلية المالية المؤقتة لأغراض توفير التعاون المالي والتقني ، بما في ذلك نقل التكنولوجيات إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من بروتوكول مونتريال لتمكينها من الامتثال لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من ٢ ألف إلى ٢ هاء في البروتوكول. وتتحمل الآلية التي تكون المساهمات فيها إضافية لعمليات التحويلات المالية الأخرى للأطراف العاملة بموجب تلك الفقرة ، جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها لتلك الأطراف لكي تمتثل بتدابير الرقابة للبروتوكول.

٢ - تتضمن الآلية المنشأة بمقتضى الفقرة ١ صندوقاً متعدد الأطراف. ويمكن أن تتضمن أيضاً وسائل أخرى للتعاون متعدد الأطراف والإقليمي والثنائي.

٣ - يقوم الصندوق المتعدد الأطراف:

(أ‌) بتحمل جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها ، على أساس منحة أو على أساس تيسيري ، حسبما هو مناسب ، وطبقاً لمعايير تقررها الأطراف ؛

(ب‌) بتمويل وظائف غرفة المقاصة:

‘١‘ لمساعدة الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ على تحديد احتياجاتها إلى التعاون ، من خلال دراسات قطرية محددة والتعاون التقني الآخر ؛

‘٢‘ لتسهيل التعاون التقني لتلبية الاحتياجات التي تم تحديدها ؛

‘٣‘ توزيع المعلومات والموارد ذات الصلة الأخرى وعقد حلقات عمل ودورات تدريبية وأنشطة ذات علاقة أخرى لفائدة الأطراف التي هي بلدان نامية ، على النحو المنصوص عليه في المادة ٩ من البروتوكول؛

‘٤‘ لتسهيل ورصد التعاون متعدد الأطراف والإقليمي والثنائي المتاح للأطراف التي هي بلدان نامية.

(ج‌) تمويل خدمات أمانة الصندوق المتعدد الأطراف وتكاليف الدعم ذي الصلة.

٤ - يعمل الصندوق متعدد الأطراف تحت سلطة الأطراف التي تحدد السياسات الشاملة للصندوق.

٥ - على رئيس الاجتماع الثاني للأطراف أن يضمن قيام اللجنة التنفيذية بإنشاء "صندوق مؤقت متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال" اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩١ ، ووضع النظم واللوائح المالية للصندوق.

٦ - بهذا تنشئ الأطراف لجنة تنفيذية من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية ، وترتيبات إدارية بما في ذلك انفاذ الموارد لتحقيق أغراض الصندوق المتعدد الأطراف المنشأ لمدة ثلاث سنوات. وقبل انتهاء فترة الثلاث سنوات ، يقوم اجتماع الأطراف باستعراض صلاحيات اللجنة التنفيذية. وتضطلع اللجنة التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها وفق صلاحياتها المحددة التي تتفق عليها الأطراف ، وبالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الوكالات المختصة الأخرى كل منها في مجال خبرته وبمساعدتها. ويتم تأييد أعضاء اللجنة التنفيذية التي تختار على أساس التمثيل المتوازن للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ والأطراف غير العاملة من جانب الأطراف. وترفق صلاحيات اللجنة التنفيذية باعتبارها التذييل الثاني لهذا المقرر.

٧ - يمول الصندوق متعدد الأطراف من مساهمات الأطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ بالعملات القابلة للتحويل أو عيناً في الحالات الإستثنائية و / أو بالعملة الوطنية على أساس جدول اشتراكات الأمم المتحدة. وتشجيع الأطراف الأخرى على تقديم مساهمات. ويمكن أن يعتبر التعاون الثنائي والتعاون الإقليمي ، حتى نسبة عشرين في المائة ، وفي حالات خاصة تتفق عليها الأطراف بموجب مقرر ، ووفقاً لأي معايير تحددها الأطراف بناء على مقرر ، مساهمة في الصندوق متعدد الأطراف ، ويشترط كحد أدنى في هذا التعاون أن:

(أ‌) يكون متصلاً بشكل محدد بالامتثال لأحكام البروتوكول ؛

(ب‌) يوفر موارد إضافية ؛

(ج‌) يغطي التكاليف الإضافية المتفق عليها.

٨ - تقرر الأطراف ميزانية البرنامج للصندوق متعدد الأطراف لكل فترة مالية ، وتحدد النسبة المئوية لمساهمات الأطراف الفردية فيه.

٩ - تتفق موارد الصندوق متعدد الأطراف بالاتفاق مع الطرف المستفيد.

١٠ - تتخذ الأطراف المقررات بموجب هذا المقرر بتوافق الآراء كلما كان ذلك ممكناً. وإذا استنفدت جميع الجهود للتوصل إلى اتفاق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق ، تعتمد المقررات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ، الممثلة على الأقل للأغلبية الحاضرة والمصوتة العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وهي على الأقل الأغلبية غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ الحاضرة والمصوتة.

١١ - لا تتعارض الآلية المالية المنصوص عليها في هذا المقرر مع أي ترتيبات مقبلة يمكن التوصل إليها فيما يتعلق بالقضايا البيئية الأخرى.

١٢ - الإشارة في المقرر إلى الدولارات تعني دولارات الولايات المتحدة.

* ترد تذييلات هذا المقرر في المرفق الرابع من هذا التقرير.