تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٩ / ٣٥:

إذ يشير إلى إجراءات عدم الامتثال المعتمدة من الاجتماع الرابع للأطراف في مقرره ٤ / ٥ ،

وإذ يلاحظ أن هذه الإجراءات لم يجر استعراضها منذ اعتمادها في ١٩٩٢ ،

وإذ يدرك أن التنفيذ الفعال للبروتوكول يتطلب استعراض هذه الإجراءات بشكل منتظم ،

وإذ يدرك أيضاً الأهمية الأساسية للتأكد من الامتثال لنصوص بروتوكول مونتريال ولمساعدة الأطراف على تحقيق ذلك،

١ - ينشئ فريقاً عاملاً مخصصاً يتكون من خبراء قانونيين وتقنيين معنيين بعدم الامتثال ، يضم أربعة عشر عضواً: سبعة ممثلين للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وسبعة ممثلين للأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ ، وذلك بغرض استعراض الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال ولوضع استنتاجات وتوصيات ملائمة كي تنظر فيها الأطراف ، بشأن الحاجة إلى المزيد من التطوير والتعزيز لذلك الإجراء ووسائل ذلك ؛

٢ - يختار الأطراف السبعة التالية: استراليا وكندا والجماعة الأوروبية والاتحاد الروسي وسلوفاكيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وايرلندا الشمالية من بين الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، ويختار الأطراف السبعة التالية: الأرجنتين وبوتسوانا والصين وجورجيا والمغرب وسري لانكا وسانت لوسيا من بين الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ، كأعضاء في الفريق العامل المخصص المكون من خبراء قانونيين وتقنيين المعني بعدم الامتثال ؛

٣ - يلاحظ أن الفريق العامل المخصص من الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بعدم الامتثال لبروتوكول مونتريال ، يجب أن يختار رئيسين مشاركين ، أحدهما من الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ والآخر من بين الأطراف التي لا تعمل بهذه الطريقة ؛

٤ - يعتمد الجدول الزمني الآتي لأعمال الفريق العامل المخصص المكون من خبراء قانونيين وتقنيين المعني بعدم الامتثال:

(أ‌) أول تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٧: كل من الأطراف التي وقع عليها الاختيار مدعو إلى أن يبلغ إلى الأمانة اسم ممثلة في الفريق العامل المخصص ؛

(ب‌) أول كانون الثاني / يناير ١٩٩٨: جميع الأطراف مدعوة أيضاً إلى أن تقدم إلى الأمانة أي تعليقات أو اقتراحات قد ترغب أن يجرى النظر فيها ضمن أعمال الفريق العامل المخصص ؛

(ج‌) سوف يجتمع الفريق العامل المخصص في الأيام الثلاثة التي تسبق مباشرة الاجتماع السابع عشر للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف. وينبغي أن يقدم الفريق العامل المخصص تقريراً موجزاً خلال الاجتماع السابع عشر للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف عن سير أعماله ؛

(د‌) سوف يجتمع الفريق العامل المخصص أثناء الأيام الثلاثة التي تسبق الاجتماع العاشر للأطراف مباشرة ، وينبغي له أن يقدم تقريراً عن نتيجة أعماله ، بما في ذلك أي استنتاجات وتوصيات ؛

(ﻫ) يجوز أيضاً أن ينظر الفريق في القيام بأعمال إضافية عن طريق المراسلة أو بأية وسائل أخرى قد يراها مناسبة ؛

٥ - يطلب إلى الفريق العامل المخصص المكون من خبراء قانونيين وتقنيين في شؤون عدم الامتثال ، عند استعراضه للإجراء الذي يتخذ في حالة عدم الامتثال ، أن يقوم بما يلي:

(أ‌) أن يستعرض أي اقتراحات تقدمها الأطراف لتعزيز الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم الامتثال ، بما في ذلك – بين مواضيع أخرى – الطريقة التي يمكن بها لحالات عدم الامتثال للبروتوكول المتكررة الخطيرة، أن تؤدي إلى اتخاذ تدابير تنص عليها القائمة الإرشادية للتدابير ، وذلك بغرض التأكد من سرعة تحقيق الامتثال للبروتوكول ؛

(ب‌) أن ينظر في أي اقتراحات مقدمة من الأطراف لتحسين كفاءة عمل لجنة التنفيذ ، بما في ذلك ما يتعلق بإبلاغ المعلومات وسير أعمال اللجنة ؛

٦ - يستعرض ويعتمد أي مقرر ملائم اتخذ في الاجتماع العاشر للأطراف بعد استعراض أعمال الفريق العامل المخصص المكون من خبراء قانونيين وتقنيين في شؤون عدم الامتثال ، بما في ذلك الاستنتاجات و / أو التوصيات الصادرة عنهم ؛

٧ - يلاحظ أن استعراض "القائمة الإشارية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف بصدد عدم الامتثال للبروتوكول" لا يدخل في صلاحيات الفريق العامل المخصص.