Share meeting
قرر الاجتماع السادس للأطراف في المقرر ٦ / ١٩:
١- يؤكد من جديد عزم الأطراف ، الذي يجسده المقرر ٤ / ٢٤ ؛
٢ - يوضح من جديد أن المواد الخاضعة للرقابة التي استخدمت بالفعل دون غيرها يمكن استثناؤها من المستوى المحسوب لاستهلاك البلدان المستوردة أو المصدرة لتلك المواد ؛
٣ - يلاحظ أيضاً أنه ، وفقاً لمتطلبات المقرر ٤ / ٢٤ ، فإن هذه الإستثناءات من المستوى المحسوب لاستهلاك طرف ما ترتهن بإبلاغ الأمانة بهذه الواردات والصادرات ، وأن على الأطراف أن تبذل أقصى جهودها لإبلاغ هذه المعلومات في وقت مناسب ؛
٤ - يطلب إلى جميع الأطراف التي لديها مرافق للإصلاح أن تقدم للأمانة ، قبل انعقاد الاجتماع السابع للأطراف وعلى أساس سنوي فيما بعد ، قائمة بمرافق الإصلاح وطاقاتها المتاحة في بلدانها ؛
٥ - يطلب إلى جميع الأطراف التي تصدر المواد التي سبق استخدامها أن تتخذ ، حسب الاقتضاء ، الخطوات التي تضمن لصق بطاقات صحيحة عليها وتتطابق مع الطابع المعلن ، وأن تبلغ عن أية أنشطة متعلقة بهذا الشأن عن طريق الأمانة إلى الاجتماع السابع للأطراف ؛
٦ - يطلب من الأطراف المصدرة أن تبذل قصارى جهدها لتطلب من شركاتها بأن تدرج ، في الوثائق المرافقة لتلك الصادرات ، اسم شركة المصدر للمادة المستخدمة والخاضعة للرقابة ، وما إذا كانت المادة مستعادة أو أعيد تدويرها أو إصلاحها وأية معلومات أخرى متاحة تسمح بالتحقق من طبيعة المادة ؛
٧ - يطلب من أمانة الأوزون ، مستفيدة من تجربة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والأطراف ، أن تدرس وتبلغ عن التجارة في المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة ، آخذة في اعتبارها الخاص تجربة الأطراف في مراقبة هذه التجارة ، ومشاغل واهتمامات جميع الأطراف التي لديها مرافق لإنتاج المواد المستنفدة للأوزون ، وذلك في وقت مناسب يمكّن الفريق العامل مفتوح العضوية من النظر في هذه المسائل في اجتماعه الثاني عشر.