Share meeting
قرر الاجتماع السادس للأطراف في المقرر ٦ / ٥ أن يعتمد المبادئ التالية فيما يتعلق بمعاملة الأطراف من البلدان النامية المصنفة والمعاد تصنيفها:
(أ) ينبغي أن تستمر الأمانة ، في غياب البيانات الكاملة ، في تصنيف البلدان النامية ، بصفة مؤقتة ، على أنها عاملة بموجب المادة ٥ أو غير عاملة بموجبها ، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى الأمانة ، رهناً بالشروط التالية:
‘١‘ أن تشجع الأمانة هذه الأطراف على إلتماس المساعدة من اللجنة التنفيذية ولجنة التنفيذ في وضع بيانات دقيقة ؛
‘٢‘ لا يجوز تصنيف أي بلد تصنيفاً مؤقتاً باعتباره عاملاً بموجب المادة ٥ إلا لفترة عامين تسري اعتباراً من وقت اعتماد هذا المقرر. ولا يجوز تمديد وضع البلد باعتباره عاملاً بموجب المادة ٥ ، بعد هذه الفترة ، دون إبلاغ البيانات على نحو ما يقتضي البروتوكول إلا إذا كان البلد المعني قد طلب المساعدة من اللجنة التنفيذية ولجنة التنفيذ. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تتعدى فترة التمديد عامين ؛
‘٣‘ يفقد البلد النامي المصنف مؤقتاً باعتباره عاملاً بموجب المادة ٥ ذلك الوضع ما لم يقدم تقريراً ببيانات عام الأساس ، على النحو الذي يقتضيه البروتوكول ، وذلك في غضون عام من موافقة اللجنة التنفيذية على برنامجه القطري وعلى تعزيز مؤسساته ، ما لم يقرر اجتماع الأطراف غير ذلك ؛
(ب) تنظر اللجنة التنفيذية في مشاريع من الأطراف المصنفة مؤقتاً على أنها عاملة بموجب المادة ٥. وتظل المشاريع الموافق عليها أثناء فترة سريان هذا التصنيف المؤقت أهل للتمويل حتى إذا أعيد تصنيف البلد بعد ذلك، على أنه غير عامل بموجب المادة ٥ عند تلقي البيانات. بيد أنه لا تجوز إجازة أي مشروع أثناء الفترة التي يكون فيها تصنيف البلد المعني على أنه غير عامل بموجب المادة ٥ ؛
(ج) يجوز السماح للأطراف بتصويب البيانات التي قدمتها لسنة بعينها ، حرصاً على الدقة ، غير أنه لا يسمح بتغير التصنيف للسنة التي تم تصويب بياناتها. وينبغي أن تصاحب أي تصويبات من هذا النوع مذكرة تفسيرية لتيسير عمل لجنة التنفيذ؛
(د) فيما يتعلق بالأطراف من البلدان النامية التي صنفت مبدئياً على أنها غير عاملة بموجب المادة ٥ ، ثم أعيد تصنيفها ، فيتم التغاضي عن جميع مساهماتها غير المسددة للصندوق متعدد الأطراف ، ويقتصر ذلك على السنوات التي أعيد تصنيفها فيها على أنها عاملة بموجب المادة ٥. ويسمح لأي طرف أعيد تصنيفه كطرف عامل بموجب المادة ٥ بالاستفادة من المدة المتبقية من فترة السماح البالغة عشر سنوات ؛
(ﻫ) لا يطلب من أي بلد نام طرف صُنف مبدئياً على أنه غير عامل بموجب المادة ٥ وأُعيد تصنيفه بعد ذلك على أنه عامل بموجب المادة ٥ ، أن يساهم في الصندوق متعدد الأطراف. وتحث مثل هذه الأطراف ألا تطلب مساعدة مالية لبرامجها القطرية من الصندوق المتعدد الأطراف وإنما يجوز لها أن تطلب مساعدة أخرى بموجب المادة ١٠ من بروتوكول مونتريال. ولا ينطبق هذا إذا كان التصنيف المبدئي لذلك الطرف على أنه غير عامل بموجب المادة ٥ قد تم في غياب البيانات الكاملة ثم ثبت بعد ذلك خطأ ذلك التصنيف بناء على البيانات الكاملة.