Share meeting
١ - أن يشير إلى أن أذربيجان التزمت، بموجب المقرر ١٠ / ٢٠، بأمور من بينها، إكمال التخلص من مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف، وبالحظر المفروض على مواد المجموعة الثانية، المرفق ألف، بحـلول ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠١، وذلك من أجل ضمان عودتها إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة ٢ ألف و٢ باء من بروتوكول مونتريال؛
٢ - وأن يحيط علما بأن البيانات المقدمة عن عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ تبين استهلاكا من مركبات الكربون الكلورية فلورية يضع أذربيجان في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة ٢ ألف من بروتوكول مونتريال، وأنها لم تتمكن من الإبلاغ عن تنفيذ حظر الواردات من الهالونات؛
٣ - وأن يحيط علما كذلك بأن أذربيجان تعهدت بوقف استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية اعتباراً من كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣؛
٤ - وأن يستحث أذربيجان على أن تبلغ عن بيانات استهلاكها في عام ٢٠٠٣ إلى الأمانة حالما تصبح متاحة، إلى جانب تقرير عن حالة التزاماتها بحظر الواردات من الهالونات، ويطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض حالة أذربيجان في اجتماعها التالي.