Share meeting
١ - أن يلاحظ أن قطر قد صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن في ٢٢ كانون الثاني / يناير ١٩٩٦ ويصنف البلد بوصفه طرفاً عاملاً بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول. وقد أقـرت اللجنة التنفيذية في عام ١٩٩٩ برنامجه القطري. ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص مبلغ ٨٤٩ ٦٩٨ دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف للتمكين من الامتثال وفقاً للمادة ١٠ من البروتوكول؛
٢ - أن يلاحظ إضافة إلى ذلك أن قطر لم تتمكن من إبلاغ بيانات عن استهلاك مواد المجموعة الأولى، المرفق ألف عن فترة الرقابة الممتدة من ١ تموز / يوليه ٢٠٠١ وحتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٢، وقد أبلغت بيانات سنوية عن عام ٢٠٠٢ أظهرت أنها تفوق شروط تجميد الاستهلاك وفي غياب المزيد من التوضيحات تعتبر قطر بأنها في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة بموجب البروتوكول؛
٣ - أن يحث قطر وفقاً لذلك على إبلاغ بيانات عن فترة الرقابة الممتدة من ١ تموز / يوليه ٢٠٠١ وحتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٢ كمسألة عاجلة؛
٤ - أن يلاحظ إضافة إلى ذلك أن خط الأساس الخاص بقطر بالنسبة لمواد المجموعة الثانية، المرفق ألف يبلغ ١٠.٦٥ طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغ عن استهلاك حجمه ١٣.٦ طن بدالات استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الثانية، المرفق ألف لعام ٢٠٠٢ وتبعاً لذلك فبالنسبة لعام ٢٠٠٢ كانت قطر في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة ٢ باء من بروتوكول مونتريال؛
٥ - أن يطلب من قطر تزويد لجنة التنفيذ، للنظر فيها في اجتماعها المقبل، بخطة عمل ذات علامات قياس محددة وإطار زمني لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال. وقد ترغب قطر في النظر في أن تدرج في خطة العمل هذه تحديد لحصص الاستيراد لتجميد الواردات عند مستويات خط الأساس ودعم جدول التخلص التدريجي وفرض حظر على استيراد المعدات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، وصكوك السياسات والصكوك التنظيمية التي تضمن إحراز التقدم في تحقيق التخلص التدريجي؛
٦ - أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه قطر فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات. وما دامت قطر تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، فيجب الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر قطر في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه قطر من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه في حال عدم تمكن قطر من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات (وهي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.