تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

١ - أن يحيط علما بأن أوغندا قد صدقت على بروتوكول مونتريال في ١٥ أيلول / سبتمبر ١٩٨٨، وعلى تعديل لندن في ٢٠ كانون الثاني / يناير ١٩٩٤، وعلى تعديل كوبنهاجن في ٢٢ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٩، وعلى تعديل مونتريال في ٢٣ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٩. وهذا البلد مصنف على أنه طرف يعمل بموجب المادة ٥ (١) من البروتوكول وقد أقرت اللجنة التنفيذية برنامجه القطري في عام ١٩٩٤. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية منذ إقرار البرنامج القطري مبلغ ٨٩٦ ٥٤٧ دولاراً من الصندوق المتعدد الأطراف لتمكينه من الامتثال وفقا للمادة ١٠ من البروتوكول؛

٢ - وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن خط أساس أوغندا بشأن المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى، يبلغ ١٢.٨ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد قصرت في الإبلاغ عن بيانات عن كل من فترتي الرقابة الممتدة من أول تموز / يوليه ٢٠٠٠ وحتى ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠٠١ أو من أول تموز / يوليه ٢٠٠١ وحتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٢، وقد أبلغت عن بيانات سنوية بشأن عام ٢٠٠١ تزيد عن خط أساسها. وفي ضوء عدم وجود توضيح آخر، فإنه يفترض بأن أوغندا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة ٢ ألف بروتوكول مونتريال؛

٣ - وأن يحث أوغندا بالتالي على الإبلاغ عن بيانات عن فترتي الرقابة الممتدة من أول تموز / يوليه ٢٠٠٠ وحتى ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠٠١ ومن أول تموز / يوليه ٢٠٠١ وحتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٢، على وجه الاستعجال؛

٤ - وأن يحيط علما كذلك بأن أوغندا قدمت معلومات كافية تبرر طلبها بشأن إدخال تغيير في خط أساس استهلاكها من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء من ١.٩ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون إلى ٦.٣ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون، وأن هذا التغيير، وفقاً لذلك، تم إقراره؛

٥ - وأن يحيط علما بالإضافة إلى ذلك بأن أوغندا قدمت طلبها بشأن إدخال تغيير في خط الأساس قبل أن تتمكن لجنة التنفيذ من أن توصي بمنهجية معيارية لعرض الطلبات المقدمة بشأن هذا التغيير، وأنه ينبغي لجميع الطلبات المقدمة مستقبلا أن تتبع المنهجية المشروحة في المقرر ١٥ / ١٩؛

٦ - وأن يحيط علما مع ذلك بأن أوغندا أبلغت عن استهلاك ٣٠ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق هاء في عام ٢٠٠٢. ونتيجة لذلك، فإن أوغندا تعتبر بالنسبة لعام ٢٠٠٢، حتى بعد تنقيح خط أساسها، في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة ٢ حاء من بروتوكول مونتريال؛

٧ - وأن يلاحظ مع التقدير تقديم أوغندا لخطة عملها لكفالة العودة الفورية إلى الالتزام بتدابير الرقابة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء، وأن يلاحظ كذلك أنه دون المساس بأداء الآلية المالية لبروتوكول مونتريال، أن أوغندا التزمت بموجب الخطة بالمؤشرات القياسية التالية على وجه التحديد:

(أ) تقليل استهلاك بروميد الميثيل من ٣٠ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٢ على النحو التالي:

’١‘ إلى ٢٤ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤؛

’٢‘ إلى ٦ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٥؛

’٣‘ إلى ٤.٨ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٦؛

’٤‘ التخلص تدريجيا من استهلاك بروميد الميثيل بحلول أول كانون الثاني / يناير ٢٠٠٧، على النحو المنصوص عليه في خطة التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل، باستثناء الاستخدامات الحرجة التي قد تصرح بها الأطراف؛

(ب) أن ترصد نظامها للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص، الذي أدخل العمل به في عام ١٩٩٨ والذي سوف يعدل بإدخال الحصص في الربع الأول من عام ٢٠٠٤؛

(ج) أن ترصد الحظر الذي فرضته على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون في الربع الأول من عام ٢٠٠٤؛

٨ - وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة ٧ على تمكين أوغندا بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام ٢٠٠٧، وأن يستحث أوغندا على العمل مع الوكالات المنفذة المختصة على تنفيذ خطة العمل الوثيقة الصلة والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء؛

٩ - وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي تحققه أوغندا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل. وينبغي، بقدر ما تعمل أوغندا على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة أي كطرف يؤدي ما عليه. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر أوغندا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر أوغندا من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال بطريقة حسنة التوقيت، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية وبروميد الميثيل (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.