Share meeting
١ - أن يشير إلى أن أذربيجان صدقت على بروتوكول مونتريال وتعديلي لندن وكوبنهاجن في ٢١ حزيران / يونيه ١٩٩٦، وعلى تعديل مونتريال في ٢٨ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٠، وأنها مصنفة على أنها طرف لا يعمل بموجب المادة ٥ من البروتوكول. وقد أقر مجلس مرفق البيئة العالمية تخصيص ٦.٨٦٧ مليون دولار لتمكين أذربيجان من الامتثال؛
٢ - أن يحيط علماً مع التقدير بأن أذربيجان أكدت إدخال العمل بحظر على استيراد المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية)، وفقاً للمقرر ١٦ / ٢١، إلا أنه يحيط علماً أيضاً مع القلق بأن الطرف لم ينجز التخلص التدريجي الكامل من المواد الخاضعة للرقابة قبل أول كانون الثاني / يناير ٢٠٠٥ وفقاً لهذا المقرر؛
٣ - أن يخيط علماً كذلك بأن أذربيجان أعربت عن تحفظات بشأن قدرتها على إنفاذ الحظر الذي فرضته على الواردات بالنظر إلى نقص خبرتها في تتبع المواد المستنفدة للأوزون، ويشير بالذكر إلى أن أذربيجان لم تستطع الوفاء بالتزاماتها الواردة في المقرر ١٠ / ٢٠ والمقرر ١٥ / ٢٨ بإنجاز تخلص تدريجي تام من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية) قبل أول كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣ على التوالي؛
٤ - بيد أنه يحيط علماً مع التقدير بما قام به الطرف من عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإلتماس المزيد من المساعدة من مرفق البيئة العالمية لمعالجة هذه الحالة، ويطلب إلى أذربيجان أن تقدم تقريراً إلى الأمانة عن وضع تلك المبادرة في وقت يسمح للجنة بالنظر فيه خلال اجتماعها التالي؛
٥ - يوافق، في ضوء عجز أذربيجان المتكرر عن العودة إلى الامتثال لبروتوكول مونتريال وفقاً لمقررات اجتماع الأطراف وتحفظات الطرف بشأن قدرته على إنفاذ الحظر الذي فرضه حديثاً على استيراد المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية)، على أن يطلب إلى الأطراف المصدرة أن تساعد أذربيجان على تنفيذ التزامها عن طريق وقف تصدير تلك المواد الخاضعة للرقابة إلى الطرف، وعلى أن يحذر أذربيجان كذلك، وفقاً للبند باء من القائمة الاسترشادية للتدابير، بأن الاجتماع الثامن عشر للأطراف سينظر، في حالة عدم إنجاز الطرف للتخلص التدريجي التام من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية) قبل أول كانون الثاني / يناير ٢٠٠٦، في تنفيذ البند جيم من القائمة الاسترشادية للتدابير، وهو ما يمكن أن يشمل الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤ بوقف الإمداد بالمواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق ألف (مركبات الكربون الكلورية فلورية) إلى أذربيجان.