تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

الكلمات المفتاحية
فقه القانون, Conventions, تحكيم
كامل المتن

المادة ١

يعتمد هذا الإجراء وفقاً لأحكام الفقرة ٣ (أ) من المادة ١١ من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، تتم إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام المواد من ٢ إلى ١٦ أدناه ، ما لم تتفق الأطراف في نزاع على غير ذلك.

المادة ٢

يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحمل النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة ٣ من المادة ١١ من الاتفاقية. يحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضع نزاع. وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو إلى جميع الأطراف المتعاقد في الاتفاقية أو البروتوكول المعني.

المادة ٣

١- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، يعين كل طرف في النزاع محكماً ، ويختار المحكمان المعنيان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، المحكم الثالث الذي يرأس المحكمة. ولا يجوز أن يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منها ، ولا أن يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.

٢- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك ، عضواً واحداً من أعضاء المحكمة.

٣- يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين.

المادة ٤

١- في حالة عدم تعيين رئيس محكمة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب طرف ، بتعيينه خلال فترة أخرى مدتها شهران.

٢- إذا لم يعين أحد الأطراف في النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي عليه أن يعين المحكم الآخر خلال فترة أخرى مدتها شهران.

المادة ٥

تصدر محكمة التحكيم قراراتها وفقاً للقانون الدولي وكذلك لأحكام هذه الاتفاقية وأي بروتوكولات معينة.

المادة ٦

على محكمة التحكيم تحديد النظام الداخلي الخاص بها وأن تكفل لكل طرف فرصة كاملة للاستماع إليه وعرض قضيته، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.

المادة ٧

على أطراف النزاع تسهيل عمل محكمة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل التي تمكنها من:

(أ‌) تزويدها بجميع الوثائق والتسهيلات والمعلومات ذات العلاقة ؛ و

(ب‌) وعند الاقتضاء ، استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم.

المادة ٧ مكرر

تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها خلال إجراءات محكمة التحكيم.

المادة ٨

تتحمل أطراف النزاع ، بحصص متساوية ، تكاليف المحكمة ، ما لم تحدد محكمة التحكيم خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية. وعلى المحكمة أن تحتفظ بسجل جميع تكاليفها وأن تقدم بياناً ختامياً بذلك إلى الأطراف.

المادة ٩

يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة المحكمة.

المادة ١٠

يجوز للمحكمة أن تستمع إلى إدعاءات مقابلة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة والبت فيها.

المادة ١١

تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات والموضوع بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة ١٢

إذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام محكمة التحكيم أو عجز عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الاستمرار في الإجراءات وإصدار قرارها النهائي. ولا يشكل غياب أي طرف أو عجزه في الدفاع عن قضيته عائقاً أمام استمرار الإجراءات ويجب على محكمة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد أن الادعاء له أساس من حيث الوقائع والقانون.

المادة ١٣

تصدر المحكمة قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه إكمال تشكيلها ، ما لم ترى ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة يجب ألا تتجاوز خمسة أشهر.

المادة ١٤

يقتصر القرار النهائي لمحكمة التحكيم على موضوع النزاع وتذكر الأسباب التي انبنى عليها الحكم. ويجب أن يتضمن أسماء الأعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ إصدار القرار النهائي. ويجوز لأي عضو في المحكمة يلحق رأياً منفصلاً أو مخالفاً للقرار النهائي.

المادة ١٥

يكون القرار النهائي غير قابل للاستئناف ، ما لم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقاً على إجراء استئنافي. ويكون الحكم ملزماً لأطراف النزاع.

المادة ١٦

يجوز لأي طرف في حالة نشوء أي نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لمحكمة التحكيم التي أصدرته.