Share meeting
١- ينشأ صندوق استئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (المشار إليه فيما بعد بالصندوق الاستئماني) لتوفير الدعم المالي للاتفاقية.
٢- عملاً بالنظام المالي للأمم المتحدة ، يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء الصندوق الاستئماني لإدارة الاتفاقية وذلك بموافقة مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمين العام للأمم المتحدة.
٣- ينشأ الصندوق الاستئماني لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات ونصف سنة تبدأ في ١ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٨٩ وتنتهي في ٣١ آذار / مارس ١٩٩٣. وتمول اعتمادات الصندوق الاستئماني لهذه الفترة من:
(أ) المساهمات الطوعية للدول الأطراف في الاتفاقية بما في ذلك المساهمات المقدمة من أية أطراف جديدة؛
(ب) المساهمات الطوعية للدول غير الأطراف في الاتفاقية ، والمنظمات الحكومية ، والمنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمصادر الأخرى.
٤- تقوم المساهمات الطوعية المشار إليها في المادة ٣ (أ) أعلاه على أساس جدول الأنصبة المقررة لتقسيم نفقات الأمم المتحدة المعدل كيما ينص على ألا تتجاوز أية مساهمة ٢٥ في المائة من مجموع المساهمات وألا تطلب أية مساهمات عندما ينص جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة على أن تكون المساهمة أقل من ١ر٠ بالمائة.
٥- تقدم تقديرات الميزانية المعدة بدولارات الولايات المتحدة ، والتي تغطي الإيرادات والمصروفات للاتفاقية، إلى الاجتماعات العادية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
٦- تقوم الأمانة بإرسال الميزانية المقترحة إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاجتماع العادي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بتسعين يوماً على الأقل.
٧- تبذل الأطراف كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية باتفاق الآراء. فإذا استنفدت كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق ، تعتمد الميزانية ، كملجأ أخير ، بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين والذين يمثلون ٥٠ بالمائة على الأقل من الاستهلاك الكلي للمواد الخاضعة للرقابة والخاصة بالدول الأطراف.
٨- في حالة ما إذا توقع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة احتمال وجود عجز في الموارد على مدى الفترة المالية بوجه عام ، تكون له حرية تعديل الميزانية بحيث تغطي المساهمات الواردة المصروفات بالكامل في جميع الأوقات.
٩- لا يمكن الدخول في التزامات مقابل موارد الصندوق الاستئماني إلا إذا كانت مشمولة بالإيرادات الضرورية. ولن تتم أية التزامات قبل الحصول على المساهمات.
١٠- يجوز للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة النقل من أحد أبواب الميزانية إلى الباب الآخر في حدود الميزانية وفقاً للنظام المالي للأمم المتحدة. وفي نهاية سنة من السنوات التقويمية للفترة المالية ، يجوز للمدير التنفيذي أن ينقل أي رصيد غير ملتزم به من الاعتمادات إلى السنة التقويمية التالية.
١١- تكون جميع المساهمات مستحقة السداد في السنة السابقة مباشرة على السنة التي تخصها المساهمات.
١٢ - تدفع جميع المساهمات بدولارات الولايات المتحدة في الحساب التالي:
Account No. ٤٨٥-٠٠٠٣٢٦, UNEP Trust Funds and Counterpart Contributions, JP Morgan Chase, International Agencies Banking, ١١٦٦ Avenue of the Americas, ١٧th Floor, New York, N.Y. ١٠٠٣٦-٢٧٠٨, United States.
١٣ - تدفع المساهمات من الدول التي تصبح أطرافاً بعد بداية الفترة المالية على أساس تناسبي للفترة المتبقية من الفترة المالية.
١٤ - تستثمر المساهمات غير المطلوبة على الفور لأغراض الصندوق وفقاً لما تراه الأمم المتحدة مناسباً وتقيد أية فوائد يتم تحصيلها على هذا النحو في رصيد الصندوق.
١٥ - يقوم المدير التنفيذي بخصم رسم الدعم الإداري الذي يعادل ١٣ بالمائة من المصروفات الأخرى المسجلة خلال أي فترة محاسبية من إيرادات الصندوق الاستئماني بغية الوفاء بتكاليف الأنشطة الإدارية الممولة من الصندوق الاستئماني وتقديم الخدمات المتصلة بالموظفين ، والمحاسبة ، والمراجعة ، الخ.
١٦ - في نهاية السنة التقويمية الأولى من الفترة المالية ، يقدم المدير التنفيذي إلى الدول الأطراف حسابات تلك السنة ويقدم أيضاً الحسابات المراجعة للفترة المالية في أسرع وقت ممكن.
١٧ - تنظم العمليات المالية وفقاً للإجراءات العامة التي تنظم عمليات صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والنظام المالي للأمم المتحدة.
١٨ - في حالة ما إذا كانت الدول الأطراف ترغب في تمديد الصندوق الاستئماني إلى ما بعد ٣١ آذار / مارس ١٩٩٣ ، تطلب الدول الأطراف ذلك إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل ذلك التاريخ بستة أشهر على الأقل. ويكون هذا التمديد مرهوناً بموافقة مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمين العام للأمم المتحدة.