Share meeting
قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٩ / ٢٢ أن:
١ - يعرب عن تقديره للصندوق متعدد الأطراف ولليونيب ولمعهد استوكهولم للبيئة ، على البيانات المفيدة بشأن المشاكل والإمكانيات في مجال استعمال الرموز الجمركية لتقصي واردات المواد المستنفدة للأوزون، وهي البيانات الواردة في الكتاب الذي عنوانه Monitoring Imports Of Ozone - Depleting Substances: A Guidebook ؛
٢ - يوصي الاجتماع باستعمال هذا الكتاب دليلاً للأطراف الساعية للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ؛
٣ - في سبيل تسهيل التعاون بين السلطات الجمركية والسلطات الموكول إليها رقابة المواد المستنفدة للأوزون ، وفي سبيل كفالة الامتثال لمقتضيات الترخيص ، يطلب من المدير التنفيذي لليونيب ما يلي:
(أ) أن يطلب من المنظمة الجمركية العالمية أن تعيد النظر في مقررها الصادر في ٢٠ حزيران / يونيه ١٩٩٥ ، الذي أوصى بالأخذ برمز وطني مشترك واحد بالنسبة لجميع مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تحت العنوان الفرعي ٢٩٠٣.٤٩ ، وأن يستعيض عن ذلك بالتوصية بالأخذ برموز وطنية منفصلة تحت العنوان الفرعي ٢٩٠٣.٤٨ بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية الأكثر استعمالاً (مثل HCFCs؛HCFC-٢١؛HCFC-٢٢؛HCFC-٣١ HCFC-١٢٣; ؛ HCFC-١٢٤ ؛ HCFC-١٣٣ ؛HCFC-١٤١b ؛ HCFC-١٤٢b ؛ HCFC-٢٢٥- HCFC-٢٢٥ca; ؛ HCFC-٢٢٥cb) ؛
(ب) أن يطلب كذلك من المنظمة الجمركية العالمية أن تعمل مع الموردين الرئيسيين للمواد المستنفدة للأوزون في سبيل وضع قائمة مرجعية يزود بها أطراف بروتوكول مونتريال من خلال اليونيب ، لمراجعة الرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون التي تسّوق في المعتاد بوصفها أخلاطاً ، وذلك كي تستعملها السلطات الجمركية الوطنية والسلطات الموكول إليها مراقبة المواد المستنفدة للأوزون ، في سبيل كفالة الامتثال لمقتضيات تراخيص الاستيراد؛
٤ - يطلب من جميع الأطراف التي لديها مرافق لإنتاج المواد المستنفدة للأوزون أن تهيب بالشركات المنتجة لديها أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المنظمة الجمركية العالمية في إعداد قائمة المراجعة المذكورة.