Share meeting
١ - أن يشير إلى أنه قد طلب إلى بوليفيا، وفقا للمقرر ١٤ / ٢٠ للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛
٢ - وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم بوليفيا لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن بوليفيا التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:
(أ) تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من ٦٥.٥ طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٢ على النحو التالي:
’١‘ إلى ٦٣.٦ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٣؛
’٢‘ إلى ٤٧.٦ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٤؛
’٣‘ إلى ٣٧.٨٤ طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٥؛
’٤‘ إلى ١١.٣٥ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٧؛
’٥‘ التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني / يناير ٢٠١٠، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛
(ب) أن ترصد نظامها الخاص بتراخيص الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الحصص، الذي أدخل للعمل به في عام ٢٠٠٣:
(ج) أن ترصد الحظر الذي فرضته في عام ١٩٩٧ على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة لطبقة الأوزون، بشأن CFC-١٢ والذي مدد ليشمل مواد أخرى مستنفدة لطبقة الأوزون في عام ٢٠٠٣؛
٣ - وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة ٢ على تمكين بوليفيا بالفعل من العودة إلى الامتثال، وأن يهنئ بوليفيا على ما حققته من تقدم، وأن يستحث بوليفيا على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛
٤- وأن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه بوليفيا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت بوليفيا تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، فينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر بوليفيا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر بوليفيا من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن البقاء في حالة امتثال، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.