Share meeting
١ - أن يشير إلى أنه قد طُلب إلى الجماهيرية العربية الليبية، وفقا للمقرر ١٤ / ٢٥ للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛
٢ - وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم الجماهيرية العربية الليبية لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن الجماهيرية العربية الليبية التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:
(أ) تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من ٩٨٥ طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠١ على النحو التالي:
’١‘ إلى ٧١٠ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٣؛
’٢‘ إلى ٦١٠ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٤؛
’٣‘ إلى ٣٠٣ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٥؛
’٤‘ إلى ١٠٧ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٧؛
’٥‘ التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني / يناير ٢٠١٠، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛
(ب) بأن تنشئ بحلول عام ٢٠٠٤ نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك الحصص؛
(ج) بأن ترصد الحظر الذي فرضته على الواردات من المعدات التي تستخدم مواد مستنفدة للأوزون؛
٣ - وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة ٢ على تمكين الجماهيرية العربية الليبية بالفعل من العودة إلى الامتثال بحلول عام ٢٠٠٣، وأن يستحث الجماهيرية العربية الليبية على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة على تنفيذ خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى؛
٤ - أن يقرر أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحققه الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت الجماهيرية العربية الليبية تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر الجماهيرية العربية الليبية في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي يجوز أن يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر الجماهيرية العربية الليبية من خلال هذا المقرر، من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.