Share meeting
١ - أن يشير إلى أنه قد طلب إلى ناميبيا، وفقا للمقرر ١٤ / ٢٢ للاجتماع الرابع عشر للأطراف، أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنيا لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛
٢ - وأن يحيط علما مع التقدير بتقديم ناميبيا لخطة عملها، وأن يحيط علما كذلك بأن ناميبيا التزمت بموجب الخطة بما يلي على وجه التحديد:
(أ) تقليل استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية من ٢٠ طناً محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٢ على النحو التالي:
’١‘ إلى ١٩ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٣؛
’٢‘ إلى ١٤ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٤؛
’٣‘ إلى ١٠ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٥؛
’٤‘ إلى ٩ أطنان محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٦؛
’٥‘ إلى ٣.٢ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٧؛
’٦‘ إلى ٢ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٨؛
’٧‘ إلى طن واحد محسوب بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٩؛
’٨‘ التخلص تدريجيا من استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول أول كانون الثاني / يناير ٢٠١٠، على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال، باستثناء ما يتعلق بالاستخدامات الضرورية التي قد تصرح بها الأطراف؛
(ب) أن تنشئ بحلول عام ٢٠٠٤ نظاما للترخيص بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما في ذلك الحصص؛
(ج) أن تحظر بحلول عام ٢٠٠٤ الواردات من المعدات التي تستخدم موادا مستنفدة لطبقة الأوزون؛
٣ - وأن يشير إلى أنه ينبغي أن تعمل التدابير المذكورة آنفا في الفقرة ٢ على تمكين ناميبيا بالفعل من العودة إلى الامتثال، وأن يهنئ ناميبيا على ما حققته من تقدم، ويستحث ناميبيا على العمل مع وكالات التنفيذ الوثيقة الصلة على تنفيذ ما تبقى من خطة العمل والتخلص تدريجيا من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الواردة في المرفق ألف في المجموعة الأولى؛
٤ - وأن يقرر أن يرصد بدقة التقدم الذي تحققه ناميبيا بشأن تنفيذ خطة عملها والتخلص تدريجيا من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وما دامت ناميبيا تعمل على تنفيذ تدابير الرقابة المحددة في البروتوكول والوفاء بها، ينبغي أن تستمر معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف ملتزم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر ناميبيا في الحصول على المساعدات الدولية التي تمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات وفقا للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بشأن عدم الامتثال. بيد أن الأطراف تحذر ناميبيا من خلال هذا المقرر من أنه وفقا للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، ستنظر الأطراف، في حالة عجزها عن البقاء في حالة امتثال، في تدابير تتسق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل كفالة وقف الإمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وألا تساهم الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.