Share meeting
إذ يشير إلى أن المكسيك صدقت على بروتوكول مونتريال في ٣١ آذار / مارس ١٩٨٨، وعلى تعديل لندن في ١١ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩١، وعلى تعديل كوبنهاجن في ١٦ أيلول / سبتمبر ١٩٩٤، وعلى تعديل مونتريال في ٢٨ تموز / يوليه ٢٠٠٦، وعلى تعديل بيجين في ١٢ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧، وأنها مصنفة إلى طرف عامل بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول،
وإذ يشير أيضاً إلى أن اللجنة التنفيذية اعتمدت مبلغ ٧٠٣ ٠٧٣ ٩٦ دولارات من الصندوق المتعدد الأطراف لتمكين المكسيك من الامتثال للمادة ١٠ من البروتوكول،
١ - أن المكسيك أبلغت عن استهلاكها السنوي في عام ٢٠٠٨ من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية في المرفق باء (رابع كلوريد الكربون)، الذي بلغ ٨٨.٠ طناً محسوبة بدالة استنفاد الأوزون، وهي كمية لا تتمشى مع التزامها الوارد في المقرر ١٨ / ٣٠ بتخفيض استهلاك مركبات رابع كلوريد الكربون إلى ما لا يزيد على ٩.٣٧٦ طناً محسوبة بدالة استنفاد الأوزون في ذلك العام، وبالتالي فإن هذا الطرف غير ممتثل لتدابير الرقابة الخاصة بهذه المادة بموجب البروتوكول في ذلك العام؛
٢ - أن يسجل مع التقدير تقديم المكسيك خطة عمل لضمان عودتها بسرعة للامتثال لتدابير الرقابة التي يفرضها البروتوكول على استهلاك رابع كلوريد الكربون، تلزم المكسيك نفسها بها تحديداً، دون الإخلال بعمل الآلية المالية للبروتوكول، بما يلي:
(أ) تخفيض استهلاك رابع كلوريد الكربون في عام ٢٠٠٩ وما بعده إلى ما لا يزيد عن صفر من الأطنان محسوبة بدالة استنفاد الأوزون؛
(ب) رصد نظام إصدار تراخيص استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون المعمول به لديها، بما في ذلك تحديد حصص الواردات؛
٣ - أن يحث المكسيك على العمل مع وكالات التنفيذ المختصة لتنفيذ خطة عملها للتخلص تدريجياً من استهلاك مركبات رابع كلوريد الكربون؛
٤ - أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه المكسيك في تنفيذ خطة عملها وفي التخلص من رابع كلوريد الكربون. وما دام الطرف يسعى للوفاء بتدابير الرقابة المحددة في البروتوكول، ينبغي الاستمرار في معاملته بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يفي بالتزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تواصل المكسيك تلقي المساعدة الدولية لمساعدتها على الوفاء بتلك الالتزامات طبقاً للبند ألف من قائمة التدابير الإرشادية التي يمكن أن يتخذها مؤتمر الأطراف في حالة عدم الامتثال؛
٥ - أن يحذّر المكسيك من أنها إذا لم تَعُد إلى الامتثال فإن الأطراف، بموجب البند باء من قائمة التدابير الإرشادية التي قد يعتمدها اجتماع للأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال، ستنظر في اتخاذ تدابير تتمشى مع البند جيم من قائمة التدابير الإرشادية. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ إجراءات تجيزها المادة ٤، مثل ضمان قطع إمدادات رابع كلوريد الكربون موضوع عدم الامتثال، حتى لا تسهم الأطراف المصدّرة في استمرار حالة عدم الامتثال.