تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

كامل المتن

إذ يلاحظ التقارير التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بموجب المقرر ١٧ / ١٠ والمقرر ١٩ / ١٨ بشأن استخدامات المواد المستنفدة للأوزون في المختبرات ولأغراض التحليل،

وإذ يلاحظ أن الفريق قد حدد في تقريره عدداً من الإجراءات التي تتوفر للاستخدام فيها مواد بديلة للمواد المستنفدة للأوزون، فيما يلي ملخصٌ لها:

(أ) التحاليل التي تستخدم فيها المادة المستنفدة للأوزون كمذيب لإجراء قياسات التحليل الطيفي:

’١‘ الهيدروكربونات (الزيت والدهن) في الماء أو التربة؛

’٢‘ السميثيكون (سليكات ثنائي الميثيل المتعدد)؛

’٣‘ عند تسجيل طيف الأشعة دون الحمراء وطيف الرنين المغناطيسي النووي، بما في ذلك معامل الهيدروكسيل؛

(ب) التحاليل التي تستخدم فيها المادة المستنفدة للأوزون كمذيب عند التحليل بالطرق الكهروكيميائية لـ:

’١‘ السيانوكوبالامين؛

’٢‘ معامل البروم؛

(ج) التحاليل التي تنطوي على قابلية الذوبان الاختيارية في المادة المستنفدة للأوزون لـ:

’١‘ الكاسكروسيدات؛

’٢‘ مستخلصات الغدة الدرقية؛

’٣‘ البوليمرات؛

(د) التحاليل التي تستخدم فيها المادة المستنفدة للأوزون لتركيز المادة المراد تحليلها مسبقاً بالنسبة لـ:

’١‘ التحليل اللوني للعقاقير ومبيدات الآفات السائلة؛

’٢‘ التحليل اللوني للمواد الكيميائية العضوية مثل الاستيرويدات في الحالة الغازية؛

’٣‘ التحليل اللوني للمواد الكيميائية العضوية بالادمصاص؛

(ﻫ) معايرة اليود بالثيوكبريتات (التحاليل اليودية) لتحديد:

’١‘ اليود؛

’٢‘ النحاس؛

’٣‘ الزرنيخ؛

’٤‘ الكبريت؛

(و) قياسات معامل اليود والبروم (عمليات المعايرة)؛

(ز) تحاليل متنوعة وهي:

’١‘ تصلب الجلد؛

’٢‘ نقطة تكوُّن الهلام؛

’٣‘ الوزن النوعي للإسمنت؛

’٤‘ اختراق مرشح القناع الواقي من الغازات؛

(ح) استخدام المادة المستنفدة للأوزون كمذيب في تفاعلات المواد الكيميائية العضوية:

’١‘ تكوين مركبات الميثيل الثنائية الفلور المحتوية على ذرة أكسجين وذرة نيتروجين؛

(ط) استخدام عام كمادة مذيبة في المختبرات لـ:

’١‘ غسل أنابيب الرنين المغنطيسي النووي؛

’٢‘ تنظيف الأدوات الزجاجية من الشحوم؛

وإذ يشير إلى المقررات ٧ / ١١ و١١ / ١٥ و١٨ / ١٥ و١٩ / ١٨ التي ألغت بالفعل الاستخدامات التالية، من الإعفاءات العالمية الخاصة بالاستخدامات في المختبرات ولأغراض التحليل،

(أ) معدات التبريد وتكييف الهواء المستخدمة في المختبرات، بما فيها معدات المختبرات المبردة، مثل معدات الطرد المركزي الفائقة السرعة؛

(ب) تنظيف أو إعادة تشغيل أو إصلاح أو إعادة تركيب القطع أو الأجزاء الإلكترونية؛

(ج) حفظ المنشورات والمحفوظات؛

(د) تعقيم المواد في المختبر؛

(ﻫ) الكشف عن وجود الزيوت ومواد التشحيم وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء؛

(و) فحص القطران في مواد رصف الطرق؛

(ز) أخذ بصمات الأصابع في الطب الشرعي؛

(ح) جميع الاستخدامات في المختبرات ولأغراض التحليل الخاصة ببروميد الميثيل، ما عدا:

’١‘ استخدامه كمرجع أو معيار لـ:

- معايرة المعدات التي تستخدم بروميد الميثيل؛

- رصد مستويات انبعاثات بروميد الميثيل؛

- تحديد مستويات بقايا من بروميد الميثيل في البضائع والنباتات والسلع؛

’٢‘ دراسات السمية في المختبر؛

’٣‘ مقارنة فعالية بروميد الميثيل ببدائله في المختبر؛

’٤‘ استخدامه كعامل في المختبر يتم إتلافه في تفاعل كيميائي، بوصفه مادة وسيطة؛

(ط) اختبار المواد العضوية في الفحم؛

وإذ يذكّر بشروط إعفاءات الاستخدامات في المختبرات ولأغراض والتحليل الواردة في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع السادس للأطراف، يقرر:

١ - توسيع انطباق الإعفاء الشامل لاستخدامات المختبرات وأغراض التحليل ليشمل أيضاً البلدان العاملة بموجب المادة ٥ (١) خلال الفترة من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٠ إلى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠، بالنسبة لجميع المواد المستنفدة للأوزون ما عدا تلك الواردة في المجموعة الثالثة من المرفق باء، والمجموعة الأولى من المرفق جيم، والمرفق هاء؛

٢ - تمديد العمل بالإعفاء الشامل لاستخدامات المختبرات ولأغراض التحليل إلى ما بعد ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠ وحتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٤ بالنسبة لـ:

(أ) الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ (١) بالنسبة لجميع المواد المستنفدة للأوزون ما عدا تلك الواردة في المجموعة الثالثة من المرفق باء، والمجموعة الأولى من المرفق جيم، والمرفق هاء؛

(ب) الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥ (١) بالنسبة لجميع المواد المستنفدة للأوزون ما عدا تلك الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم؛

٣ - أن يطلب إلى جميع الأطراف أن تحث منظماتها التي تحدد المعايير الوطنية على تحديد واستعراض المعايير التي تخول استخدام المواد المستنفدة للأوزون في أعمال المختبرات والتحليل، بهدف اعتماد نواتج وأعمال مختبرات وتحليل خالية من المواد المذكورة، حيثما أمكن؛

٤ - أن يطلب إلى أمانة الأوزون أن تناقش مع المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد واللجنة الأوروبية لتوحيد المقاييس، وسائر المنظمات المتعددة الجنسيات المعنية بتوحيد المقاييس لتشجعها على تحديد الأساليب القائمة على استخدام المواد المستنفدة للأوزون، وعلى التعجيل بتضمين أساليبها أساليب وتقنيات ومواد بديلة لا تستخدم مواد مستنفدة للأوزون؛

٥ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية المعنية بالمواد الكيميائية التابعة له إكمال التقرير كما هو مطلوب بموجب المقرر ١٩ / ١٨ وتزويد الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثلاثين بما يلي:

(أ) قائمة باستخدامات المواد المستنفدة للأوزون في أعمال المختبرات والتحليل، بما في ذلك الاستخدامات التي لا توجد بدائل لها؛

(ب) تحديد المعايير الدولية والوطنية التي تقضي باستخدام المواد المستنفدة للأوزون والإشارة إلى الأساليب القياسية البديلة المناظرة التي لا تستوجب استخدام المواد المستنفدة للأوزون؛

(ج) النظر في توفر هذه البدائل تقنياً واقتصادياً للأطراف العاملة والأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥، والتأكد من أن الأساليب البديلة تعطي نتائج إحصائية (مثل حدود الدقة أو الكشف) مشابهة أو أفضل؛

٦ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقيّم توفر بدائل للاستخدامات التي حُظرت بالفعل بموجب الإعفاء الشامل في بلدان الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ (١)، آخذاً في الاعتبار الجوانب التقنية والاقتصادية، مع مواصلة عمله كما هو مبين في الفقرة ٥ أعلاه. وينبغي أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في الاجتماع الثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية استنتاجاته وتوصياته بشأن ما إذا كانت الإعفاءات لازمة للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ (١) بالنسبة لأي استخدام من الاستخدامات التي حُظرت بالفعل؛

٧ - أن يسمح للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ (١) بأن تحيد في حالات فردية عن الحظر الحالي على الاستخدامات في أعمال المختبرات والتحليل حتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠ عندما يعتبر طرف ما أن هذا الحيود مبرّر، وأن يطلب إلى الأطراف أن تعاود النظر في المسألة في الاجتماع الثاني والعشرين للأطراف؛

٨ - أن يطلب إلى أمانة الأوزون استكمال قائمة الاستخدامات أعمال المختبرات والتحليل التي اتفقت الأطراف على أنها لم تعد مؤهلة بمقتضى المقرر ١٠ / ١٩ للإعفاء الشامل، وأن تكتب إلى الأطراف، التي تُعدّ تقارير عن استخدام المواد مستنفدة للأوزون في المختبرات والتحليل، مشجعةً إياها على التحول إلى استخدام بدائل غير مستنفدة للأوزون، حيثما تسمح معاييرها الوطنية بذلك؛

٩ - أن يطلب إلى الأطراف مواصلة البحث محلياً في إمكانية الاستعاضة عن المواد المستنفدة للأوزون في استخدامات المختبرات والتحليل الواردة في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وتقديم هذه المعلومات إلى أمانة الأوزون في تاريخ لا يتجاوز ٣٠ نيسان / أبريل ٢٠١٠؛

١٠ - أن يشجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على توجيه دعوة لممثلي لجنة الخيارات التقنية المعنية بالمواد الكيميائية لحضور اجتماعات الشبكات الإقليمية للعمل على زيادة الوعي ببدائل المواد المستنفدة للأوزون للاستخدام في المختبرات والتحليل، حيثما يكون أعضاء تلك الشبكة قد حدّدوا بالضبط المشاكل التي يواجهونها. ويمكن دعوة ممثلين آخرين من السلطات المختصة لدى الأطراف للمشاركة في الاجتماع، حيثما اعتبر ذلك ضرورياً.