Share meeting
إذْ يشير إلى المقرر ٢١ / ٦، الذي طُلِب فيه إلى الأطراف تدارس إمكانية الاستعاضة عن المواد المستنفدة للأوزون ببدائل حددها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في تقريره المرحلي لعام ٢٠١٠،
وإذْ يشير أيضاً إلى المقرر ١١ / ١٥ الذي قامت الأطراف بموجبه، بجملة أمور، من بينها إلغاء استعمال المواد المستنفدة للأوزون في اختبارات النفط والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء من الإعفاء الشامل للاستخدامات المختبرية والتحليلية،
وإذْ يُسلّم بأن العمل الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لتحديد المواد المستنفدة للأوزون التي لا تزال تستخدم في الأغراض المختبرية والتحليلية، والمواد المستنفدة للأوزون التي ربما لا يزال مرخصاً بها في معايير معينة، والبدائل المتوافرة للمواد المستنفدة للأوزون،
وإذ يشير إلى أن هناك أطرافاً فرادى عاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من بروتوكول مونتريال قد أبلغت عن وجود صعوبة في تطبيق البدائل الموجودة التي يستعاض بها عن استخدام رابع كلوريد الكربون لأغراض اختبار النفط، والشحوم وخلائط هيدروكربونات النفط في الماء، وتقول إنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لجمع المعلومات ووضع إطار سياسات مناسب،
١ - يسمح للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، حتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٤، بالانحراف عن الحظر القائم المفروض على استخدام رابع كلوريد الكربون لأغراض اختبار النفط، والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء في حالات فردية تعتبر هذه الأطراف أن إنحرافها له ما يبرره؛
٢ - يوضح أن أي انحراف عما هو موصوف في الفقرة السالفة ينبغي أن يحدث فقط طبقاً لإعفاء الاستخدامات الضرورية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) استخدام رابع كلوريد الكربون في أغراض اختبار النفط، والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء بعد عام ٢٠١٤؛
(ب) أي استخدام آخر مستثنى بالفعل من الإعفاء المختبري الشامل بعد عام ٢٠١٢؛
٣ - يطلب إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ مواصلة اتخاذ إجراءات لاستبدال المواد المستنفدة للأوزون في أغراض اختبار النفط، والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء في أسرع وقت ممكن؛
٤ - يطلب إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ التي تستخدم رابع كلوريد الكربون لأغراض اختبار النفط، والشحوم أو هيدروكربونات النفط الكلية في الماء طبقاً للفقرة ١ المذكورة أعلاه، أن تعد تقريراً سنوياً إلى الأمانة، إلى جانب تقريرها المقدم بموجب المادة ٧ كل سنة، عن كميات رابع كلوريد الكربون المستعملة، بما في ذلك معلومات عن الإجراءات المتبعة في استخدام هذه المادة، وأي طرائق أو إجراءات بديلة يجري تدارسها، والإطار الزمني المتوقع الذي سيقوم الطرف أثناءه باستخدام الإعفاء الشامل؛
٥ - ينبغي للجنة التنفيذ واجتماع الأطراف أن يؤجلا، حتى عام ٢٠١٥، بحث حالة الامتثال لتدابير الرقابة على استخدام رابع كلوريد الكربون لأغراض اختبار النفط، والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء بالنسبة للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ التي تقدم دليلاً إلى الأمانة، مع تقارير البيانات التي تقدم بموجب المادة ٧، يبين أن أي انحراف عن الرقم المستهدف لاستهلاك رابع كلوريد الكربون إنما يرجع إلى استخدام تلك المادة وفقاً للفقرة ١ أعلاه؛
٦ - يطلب إلى الأمانة أن تعد استمارة إبلاغ لمساعدة الأطراف على إبلاغ المعلومات بموجب الفقرة ٤ أعلاه؛
٧ - يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقوم باستعراض المعلومات التي تقدمها الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وفقاً للفقرة ٤ أعلاه، وأن يزود تلك الأطراف بالمعلومات وبالمشورة بشأن سبل وطرائق تحقيق الانتقال إلى استخدام المواد غير المستنفدة للأوزون، وإعداد تقرير سنوي بشأن المعلومات المقدمة، والتقدم المحرز في مساعدة الأطراف؛
٨ - يطلب إلى الفريق وإلى الأطراف المعنية، وبدعم من الأمانة، إعداد معلومات بشأن الاستخدامات المختبرية والتحليلية لمساعدة الأطراف على تحقيق الانتقال إلى طرائق وإجراءات بديلة، كما يدعو الأطراف إلى النظر في المساهمة بالموارد والمعلومات من أجل ذلك الغرض؛
٩ - يطلب إلى الفريق مواصلة عمله في استعراض المعايير الدولية التي تخوِّل استخدام المواد المستنفدة للأوزون، والعمل مع المنظمات التي تضع هذه المعايير، لإدراج المواد غير المستنفدة للأوزون والإجراءات وفقاً للمقتضى؛
١٠ - يذكِّر الأطراف بفئات وأمثلة الاستخدامات المختبرية الواردة في المرفق الرابع من تقرير الاجتماع السابع للأطراف، وبصيغتها المستكملة بموجب المقرر ١١ / ١٥ وفي التقارير المرحلية للفريق، والتي يمكن أن تستخدم كأساس في تحديد الاستخدامات التي تعتبر استخدامات مختبرية وتحليلية.