Share meeting
إن الاجتماع السابع والثلاثين للأطراف،
إذ يلاحظ أن الفقرة 2 مكرراً من المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تفرض على كل طرف أن ينشئ وينفذ نظاماً لترخيص توريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمستصلحة المدرجة في المرفق واو بالبروتوكول،
وإذ يلاحظ مع التقدير أن 162 من بين 169 طرفاً في بروتوكول مونتريال صدقت على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال أو قبلته أو وافقت عليه قد أبلغت عن إنشاء وتشغيل نظم ترخيص لتوريد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق واو حسب الاقتضاء، وأن أربعة أطراف أخرى لم تصدق بعد على تعديل كيغالي ولم تقبله أو توافق عليه قد أبلغت أيضاً عن إنشاء نظم الترخيص هذه،
وإذ يلاحظ أن جيبوتي وسان مارينو لم تبلغا أمانة الأوزون بعد عن إنشاء وتشغيل نظم الترخيص الخاصة بهما وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 باء،
وإذ يلاحظ بقلق أن طرفا واحدا من الأطراف المذكورة أعلاه، وهو سان مارينو، قد قبل تعديل كيغالي في عام 2020 لكنه لم يقدم بعد تقريراً عن إنشاء وتشغيل نظام ترخيص عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 باء،
وإذ يقر أن نظم التراخيص تمكّن من جمع البيانات والتحقق منها، ورصد الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة، ومنع الاتجار بها بشكل غير قانوني،
وإذ يقر أيضاً بأن نجاح الأطراف في التخلص التدريجي من معظم المواد الخاضعة للرقابة يعزى إلى حد كبير إلى إنشاء وتنفيذ نظم ترخيص لمراقبة الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون،
يقرر:
- أن يُلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الأطراف لإنشاء وتشغيل نظم ترخيص للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق واو بموجب الفقرة 2 مكرراً من المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛
- أن يحث جيبوتي وسان مارينو على تقديم معلومات إلى أمانة الأوزون بشأن إنشاء وتشغيل نظم الترخيص الخاصة بهما على وجه الاستعجال، وفي موعد لا يتجاوز 31 آذار/مارس 2026، لكي تنظر فيها لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال في اجتماعها السادس والسبعين؛
- أن يدعو سان مارينو إلى إرسال ممثل إلى الاجتماع السادس والسبعين للجنة التنفيذ ما لم يقدم الطرف تقريراً قبل الاجتماع عن إنشاء وتشغيل نظام الترخيص الخاص به عملاً بالفقرة 2 مكرراً من المادة 4 باء من بروتوكول مونتريال؛
- أن يحث جميع الأطراف في بروتوكول مونتريال التي تصدق على تعديل كيغالي أو تقبله أو توافق عليه على إنشاء وتنفيذ نظمها لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب المرفق واو للبروتوكول في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ تعديل كيغالي بالنسبة لكل طرف وأن تقدم تقريراً عن إنشاء وتشغيل نظم التراخيص هذه إلى أمانة الأوزون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ القيام بذلك؛
- أن يطلب إلى أمانة الأوزون أن تعد وتعمم بصفة دورية إلى جميع الأطراف قائمة بالأطراف التي قدمت إليها تقارير عن نظم الترخيص الخاصة بها وأن ترسل تلك المعلومات إلى لجنة التنفيذ للنظر فيها بغية تمكينها من تقديم التوصيات المناسبة إلى لأطراف، على النحو الذي تدعو إليه الفقرة 4 من المادة 4 باء من البروتوكول.