Share meeting
نص التعديل
تضاف الفقرة التالية لتصبح الفقرة 7 من المادة 2 ياء:
’’تنطبق الفقرات من 1 إلى 4 من هذه المادة على المستويات المحسوبة للإنتاج والاستهلاك إلا في الحدود التي ينطبق ضمنها الإعفاء لدرجات الحرارة المحيطة العالية استناداً إلى معايير تقررها الأطراف.‘‘
درجات الحرارة المحيطة العالية
أولاً - تتاح إعفاءات جديدة للأطراف التي تسود فيها ظروف درجات حرارة محيطة عالية مع عدم وجود بدائل مناسبة للاستخدام في القطاع الفرعي المحدد.
ثانياً - يتعين أن يكون الإعفاء مميزاً ومنفصلاً عن الإعفاءات لأغراض الاستخدامات الضرورية والاستخدامات الحرجة في إطار بروتوكول مونتريال.
ثالثاً - يبدأ نفاذ الإعفاء ويصبح متاحاً عند بداية تجميد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية أو التزامات الرقابة الأولية الأخرى ويجب أن تكون مدته الأولية 4 سنوات.
رابعاً - يسري الإعفاء على القطاعات الفرعية الواردة في المرفق [X] في الأطراف التي: (1) يبلغ المتوسط فيها ما لا يقل عن شهرين في السنة خلال 10 سنوات متتالية مع تجاوز ذروة المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 35 درجة مئوية؛([1]( (2) أبلغت رسمياً عن استخدام هذا الإعفاء من خلال إخطار الأمانة في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً قبل تجميد استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية أو غير ذلك من التزامات الرقابة الأولية، وكل أربع سنوات بعد ذلك إذا رغبت في تمديد الإعفاء.
خامساً - يبلغ كل طرف يعمل في إطار الإعفاء لدرجات الحرارة المحيطة العالية بشكل منفصل عن بيانات الإنتاج والاستهلاك للقطاعات الفرعية التي ينطبق عليها الإعفاء لدرجات الحرارة المحيطة والعالية.
سادساً - تُبلَّغ الأمانة بموجب المادة 7 بأي عملية نقل لمخصصات الإنتاج والاستهلاك الخاصة بإعفاءات درجات الحرارة المحيطة العالية.
سابعاً - يُقيِّم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وهيئة فرعية تابعة له، تشمل خبراء خارجيين في مجال درجات الحرارة المحيطة العالية، مدى ملاءمة بدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية للاستخدام عند عدم توفر بدائل ملائمة استناداً إلى المعايير التي وافقت عليها الأطراف، ويمكنه أن يوصي بإضافة قطاعات فرعية للمرفق [X] أو حذفها منه، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعايير المذكورة في الفقرة 1 (أ) من المقرر 26/9([2])، مع إبلاغ هذه المعلومات إلى اجتماع الأطراف.
ثامناً - يُجرى التقييم دورياً ويبدأ قبل 4 سنوات من تاريخ بدء أي تجميد لاستخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية أو غير ذلك من التزامات الرقابة الأولية الأخرى وكل أربع سنوات بعد ذلك.
تاسعاً - تستعرض الأطراف، في موعد لا يتجاوز السنة التي تلي تَسلُّم تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن ملاءمة البدائل، الحاجة إلى تمديد هذا الإعفاء لقطاعات فرعية محددة لفترة (فترات) إضافية تصل إلى 4 سنوات، وبصورة دورية بعد ذلك. وتطور الأطراف عملية معجلة من أجل ضمان تجديد الإعفاء في الوقت المناسب عند عدم توفر بدائل مجدية، مع الأخذ في الاعتبار توصية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والهيئة الفرعية التابعة له.
عاشراً - كميات المواد الواردة في المرفق واو الخاضعة لإعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية غير مؤهلة للحصول على تمويل في إطار الصندوق المتعدد الأطراف طالما كانت معفاة فيما يخص ذلك الطرف.
أحد عشر- يتعين على لجنة التنفيذ واجتماع الأطراف أن يؤجلا، إلى عامي 2025 و2026، النظر في حالة الامتثال لاستخدامات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من جانب أي طرف يعمل في إطار إعفاء درجات حرارة محيطة عالية في الحالات التي يتجاوز فيها الطرف مستويات الاستهلاك والإنتاج المسموح بها بسبب استهلاكه لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري - 22 (HCFC-22) أو إنتاجه له للقطاعات الفرعية المدرجة في المرفق [X]، شريطة أن تطبق الأطراف المعنية جدول التخلص التدريجي من استهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للقطاعات الأخرى، وأن يطلب الطرف المعني رسمياً التأجيل عن طريق الأمانة.
ثاني عشر- ينبغي أن تنظر الأطراف في موعد لا يتجاوز عام 2026 في تمديد تأجيل الامتثال المشار إليه في الفقرة أحد عشر لفترة إضافية مدتها سنتان، ويمكن النظر في المزيد من التأجيلات بعد ذلك، عند الاقتضاء، للبلدان العاملة بموجب إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية.
المرفق [X]: قائمة بالمعدات المعفاة في ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية
- أجهزة تكييف الهواء ذات الوحدات المتعددة المنفصلة للاستخدام التجاري والسكني
- مكيفات الهواء المنفصلة الوحدات المزودة بأنابيب (للاستخدام السكني والتجاري)
- وحدات مكيفات الهواء المعبأة التجارية ذات الأنابيب (القائمة بذاتها)
قائمة البلدان العاملة بموجب إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية
الأردن٬ وإريتريا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وإيران (جمهورية - الإسلامية)٬ وباكستان٬ والبحرين٬ وبنن٬ وبوركينا فاسو٬ وتركمانستان٬ وتشاد٬ وتوغو٬ وتونس٬ والجزائر٬ وجمهورية أفريقيا الوسطى٬ والجمهورية العربية السورية٬ وجيبوتي٬ والسنغال٬ والسودان٬ والعراق٬ وعمان٬ وغامبيا٬ وغانا٬ وغينيا٬ وغينيا - بيساو٬ وقطر٬ وكوت ديفوار٬ والكويت٬ وليبيا٬ ومالي٬ ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، والنيجر ونيجيريا.
([1]) متوسط درجات الحرارة المقيس مكانياً والمشتق من درجات الحرارة العليا خلال اليوم باستخدام معلومات أرشيف مركز البيانات البيئية: http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx.
([2]) تدرج المعايير من الفقرة 1 (أ) من المقرر 26/9.